بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
جنون فالقول قول الولى مع يمينه ، لان الاصل عدم الجنون و ان عرف له حال جنون و لم يعلم أنه قتله في حال الجنون أو في حال العقل ، فالقول قول الجاني مع يمينه لانه أعرف بحاله ، و الاصل براءة ذمته مما يدعى عليه و حكى ابن الصباغ وجها آخر أن القول قول الولى مع يمينه ، لان الاصل السلامة و الاول أصح ، فإن أقام الولى شاهدين أنه قتله و هو عاقل و أقام القاتل شاهدين أنه قتله و هو مجنون تعارضت البينات و سقط نا .و ان اتفق الجاني و الولي أنه قتله و هو زائل العقل لكن اختلفا بما زال به عقله ، فقال الجاني زال بالجنون .و قال الولى بل زال بالسكر و قلنا يجب القصاص على السكران ، فالقول قول الجاني لانه أعرف بحاله لان الاصل عدم ووب القصاص عليه إذا ثبت هذا فإنه إذا وجب القصاص في أصبع فقطع له أصبعين ، و قال المقتص أخطأت و قال المقتص منه بل تعمدت فالقول قول المقتص مع يمينه لانه أعلم بفعله .و ان قال المقتص حصلت الزيادة باضطراب الجاني و قال الجاني : بل قطعتها عامدا ففيه وجهان ( أحدهما ) القول قول الجاني لان الاصل عدم الاضطراب ( و الثاني ) القول قول المقتص لان الاصل براءة ذمته من الضمان ( فرع ) و ان جرح ثلاثة رجلا و مات ، فقال أحدهما اندملت جراحتى ثم مات من جراحة الاخرين أو صدقه الولى و كذبه الاخر ، فإن كانت الجنايات موجبة للقصاص فأراد الولى القصاص لم يؤثر تكذيب الاخرين ، لان القصاص يجب عليهما بكل حال ، و ان عفا الولى عن القصاص إلى الدية أو كانت الجنايات غير موجبة للقصاص قبل تصديق الولى في حق نفسه دون الاخرين ، لان عليهما في ذلك ضررا ، الا أنه إذا مات من جراحة ثلاث وجب على كل واحد منهم ثلث الدية ، و اذا مات من جراحة اثنين وجب على على كل واحد منهم نصف الدية و ان قد رجلا ملفوفا ، فقال الضارب : كان ميتا ، و قال الولى بل كان حيا ففيه قولان : ( أحدهما ) القول قول الجاني ، لان الاصل براءة ذمته ( و الثاني ) القول قول الولى ، لان الاصل فيه الحياة