بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
( الشرح ) إذا قطع رجل عضوا من رجل ثم اختلفا ، فقال الجاني قطعته و هو اشل و قال المجيء عليه قطعته و هو سليم ، فاختلف أصحابنا فيه فمنهم من قال فيه قولان ( أحدهما ) القول قول الجاني ، و هو قول أبى حنيفة ، لان الاصل براءة ذمته من الضمان ( و الثاني ) القول قول المجني عليه ، و هو قول أحمد ، لان الاصل سلامته من الشلل .و منهم من قال ان كان اختلافهما في الاعضاء الظاهرة كاليد و الرجل و ما أشبهما فالقول قول الجاني ، و ان كان اختلافهما في الاعضاء الباطنة كالذكر و الانثيين ، فالقول قول المجني عليه لان الاعضاء الظاهرة يمكن المجني عليه اقامة البينة على سلامتها فلم يقبل قوله في سلامتها و الباطنة لا يمكن اقامة البينة على سلامتها فقبل قوله في سلامتها كما قلنا فيمن علق طلاق إمرأته على دخول الدار فإنه لا يقبل قولها ، فلو علق طلاقها على حيضها قبل قولها ، فإذا قلنا القول قول الجاني في الاعضاء الظاهرة ، و انما لا يكون ذلك إذا لم يقر الجاني أن المجني عليه كان صحيحا فأما إذا أقر أنه كان صحيحا ثم ادعى أنه علته الشلل و جنى عليه و هو أشل ، و قال المجني عليه بل كان صحيحا وقت الجناية ففيه قولان ( أحدهما ) القول قول الجاني مع يمينه ، لان البينة لا تتعذر على المجني عليه على سلامته فلم يقبل قوله في سلامته .( و الثاني ) القول قول الجاني ، فأراد المجني عليه لانهما قد اتفقا على سلامته قبل الجناية ، و الاصل بقاء سلامتها ، و متى قلنا القول قول المجني عليه لانهما قد اتفقا على سلامته قبل الجناية ، و الاصل بقاء سلامتها ، و متى قلنا قلنا القول الجاني فأراد المجني عليه اقامة البينة على سلامة العضو و المجني عليه نظرت فإن شهدت أن الجاني جنى عليه و هو سليم قبلنا ، و ان شهدت عليه أنه كان سليما قبل الجناية .فإن قلنا ان الجاني إذا أقر سلامته قبل الجناية أن القول قوله لم تقبل هذه البينة .و ان قلنا هناك القول قول المجني عليه قبلت لان المجني عليه يحتاج أن يختلف معها لجواز أن يكون قد حدث لها شلل بعد الشهادة و قبل الجناية .قوله ( إذا أوضح رأس رجل موضحتين الخ ) فإنه حدث هذا ثم زال الحاجز بين الموضحتين ، فقال الجاني تأكل ما بينهما بجنايتى فلا يلزمنى الا أرش موضحة ،