مجموع فی شرح المهذب جلد 19

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 19

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

( الشرح ) إذا قطع رجل عضوا من رجل ثم اختلفا ، فقال الجاني قطعته و هو اشل و قال المجيء عليه قطعته و هو سليم ، فاختلف أصحابنا فيه فمنهم من قال فيه قولان ( أحدهما ) القول قول الجاني ، و هو قول أبى حنيفة ، لان الاصل براءة ذمته من الضمان ( و الثاني ) القول قول المجني عليه ، و هو قول أحمد ، لان الاصل سلامته من الشلل .

و منهم من قال ان كان اختلافهما في الاعضاء الظاهرة كاليد و الرجل و ما أشبهما فالقول قول الجاني ، و ان كان اختلافهما في الاعضاء الباطنة كالذكر و الانثيين ، فالقول قول المجني عليه لان الاعضاء الظاهرة يمكن المجني عليه اقامة البينة على سلامتها فلم يقبل قوله في سلامتها و الباطنة لا يمكن اقامة البينة على سلامتها فقبل قوله في سلامتها كما قلنا فيمن علق طلاق إمرأته على دخول الدار فإنه لا يقبل قولها ، فلو علق طلاقها على حيضها قبل قولها ، فإذا قلنا القول قول الجاني في الاعضاء الظاهرة ، و انما لا يكون ذلك إذا لم يقر الجاني أن المجني عليه كان صحيحا فأما إذا أقر أنه كان صحيحا ثم ادعى أنه علته الشلل و جنى عليه و هو أشل ، و قال المجني عليه بل كان صحيحا وقت الجناية ففيه قولان ( أحدهما ) القول قول الجاني مع يمينه ، لان البينة لا تتعذر على المجني عليه على سلامته فلم يقبل قوله في سلامته .

( و الثاني ) القول قول الجاني ، فأراد المجني عليه لانهما قد اتفقا على سلامته قبل الجناية ، و الاصل بقاء سلامتها ، و متى قلنا القول قول المجني عليه لانهما قد اتفقا على سلامته قبل الجناية ، و الاصل بقاء سلامتها ، و متى قلنا قلنا القول الجاني فأراد المجني عليه اقامة البينة على سلامة العضو و المجني عليه نظرت فإن شهدت أن الجاني جنى عليه و هو سليم قبلنا ، و ان شهدت عليه أنه كان سليما قبل الجناية .

فإن قلنا ان الجاني إذا أقر سلامته قبل الجناية أن القول قوله لم تقبل هذه البينة .

و ان قلنا هناك القول قول المجني عليه قبلت لان المجني عليه يحتاج أن يختلف معها لجواز أن يكون قد حدث لها شلل بعد الشهادة و قبل الجناية .

قوله ( إذا أوضح رأس رجل موضحتين الخ ) فإنه حدث هذا ثم زال الحاجز بين الموضحتين ، فقال الجاني تأكل ما بينهما بجنايتى فلا يلزمنى الا أرش موضحة ،

/ 455