ان قطع يد رجل ومات وادعى واليه أنه مات من الجناية . وقال الجانى بل مات بسبب آخر
و قال المجني عليه بل أوضحته موضحتين ، و أنا خرقت ما بينهما فالقول قول الجاني مع يمينه ، لان الاصل براءة ذمته مما زاد على أرش موصحة .و إن قطع أصبعه ثم زال كفه فقال المجني عليه سرى القطع اليه ، و قال الجاني لم يسر اليه القطع ، و انما زال سبب آخر ، فالقول قول الجاني مع يمينه ، لان الاصل عدم السراية .فأما إذا داوى المجني عليه موضع القطع ، فقال الجاني تأكلت بالدواء ، و قال المجني عليه تأكلت بالقطع سئل أهل الخبرة بذلك الدواء فإن قالوا إنه يأكل اللحم الميت و الحى ، فالقول قول الجاني مع يمينه لان الظاهر انه تأكل ، و إن قالوا انه يأكل الميت دون الحى فالقول قول المجني عليه مع يمينه فإن لم يعرف ذلك فالقول قول المجني عليه مع يمينه ، لانه أعلم بصفة الدواء ، و لان الظاهر أنه لا يداوى الجرح بما يضره و يزيد فيه .قال المصنف رحمه الله تعالى : ( فصل ) و ان قطع رجل يدى رجل و رجليه و مات و اختلف الجاني و الولي فقال الجاني مات من سراية الجنايتين فعلى دية واحدة .و قال الولى بل اندملت الجنايتان ثم مات فعليك ديتان ، فإن كان قد مضى زمان يمكن فيه اندمال الجراحتين ، فالقول قول الولى ، لان الاصل وجوب الديتين ، و ان لم يمض زمان يمكن فيه الاندمال ، فالقول قول الجاني لان ما يدعيه الولى غير محتمل ، و ان اختلفا في المدة فقال الولى مضت مدة يمكن فيها الاندمال ، و قال الجاني لم يمض فالقول قول الجاني لان الاصل عدم المدة ( فصل ) و ان قطع يد رجل و مات فقال الولى مات من سراية قطعك فعليك الدية ، و قال الجاني اندملت جنايتي و مات بسبب آخر فعلى نصف الدية نظرت فإن لم تمض مدة يمكن فيها الاندمال ، فالقول قول الولى ، لان الظاهر أنه مات من سراية الجناية ، و يحلف على ذلك لجواز أن يكون قتله آخر ، أو شرب سما فمات منه ، و ان مضت مدة يمكن فيها الاندمال ثم مات ، فإن كان مع الولى بينة أنه لم يزل متألما ضمنا إلى أن مات فالقول قوله مع يمينه ، لان الظاهر أنه مات من الجناية ، و ان لم يكن معه بينة على ذلك فالقول قول الجاني ، لان ما يدعيه