مجموع فی شرح المهذب جلد 19

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 19

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

مع يمينه لان الاصل بقاء الديتين ، و إن قطع يده ثم مات فقال الولى : مات من سراية الجناية فعليك الدية .

و قال الجاني بل اندملت الجناية ثم مات بسبب آخر فلا يلزمنى م ؟ سراية الجناية ، و هل يحلف على ذلك ؟ يحتمل وجهين ( أحدهما ) يحلف لجواز أن يكون قتله آخر و شرب سما فمات منه ( و الثاني ) لا يحلف كما قال ابن الصباغ في التي قبلها ، لانا قد علمنا كذب الجاني ، و لانه لم يدع في ذلك ، و إنما ادعى الاندمال ، و إن كان قد مضى من الزمان ما تندمل في مثله الجراحات فإن كان مع الولى بينة أنه لم يزل ضمنا من حين الجناية إلى الموت فالقول قول الجاني مع يمينه ، لان الظاهر أنه مات بذلك و إن لم يكن مع بينة على ذلك فالقول قول الجاني ، و هل يلزمه اليمين ؟ يحتمل الوجهين في التي قبلها .

و إن مضى زمان يمكن أن يندمل في مثله الجراحات و يمكن ألا يندمل ، فالقول قول الجاني مع يمينه ، لان الاصل براءة ذمته مما زاد على نصف الدية ، و إن قلع يده مات في زمان لا تندمل فيه الجراحات فقال الولى مات من سراية الجناية فعليك الدية و قال الجاني : بل شرب سما فمات منه أو قتله آخر ففيه وجهان كالتى قبلها .

قال المصنف رحمه الله تعالى : ( فصل ) و ان جنى عليه جناية ذهب بها ضوء العين ، و قال أهل الخبرة : يرجى عود البصر فمات ، و اختلف الولى و الجانى ، فقال الجاني عاد الضوء ثم مات ، و قال الولى لم يعد فالقول قول الولى مع يمينه ، لان الاصل ذهاب الضوء و عدم العود ، و إن جنى على عينه فذهب الضوء ثم جاء آخر فقلع العين و اختلف الجانيان ، فقال الاول عاد الضوء ثم قلعت أنت فعليك الدية ، و قال الثاني قلعت و لم يعد الضوء فعلى حكومة و عليك الدية ، فالقول قول الثاني لان الاصل عدم العود ، فإن صدق المجني عليه الاول قبل قوله في إبراء الاول لانه يسقط عنه حقا له ، و لا يقبل قوله على الثاني : لانه يوجب عليه حقا له ، و الاصل عدمه ( فصل ) إذا جنى على رجل جناية فادعى المجني عليه أنه ذهب سمعه و أنكر

/ 455