بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
الجاني امتحن في أوقات غفلاته بالصياح مرة بعد مرة ، فإن ظهر منه أمارات السماع فالقول قول الجاني لان الظاهر يشهد له و لا يقبل قوله من يمين لانه يحتمل أن يكون ما ظهر من إمارة السماع اتفاقا ، و إن لم يظهر منه إمارة السماع فالقول قول المجني عليه لان الظاهر معه و لا يقبل قوله فيذلك من غير يمين ، لجواز أن يكون ما ظهر من عدم السماع لجودة تحفظه ، و ان ادعى نقصان السمع فالقول قوله مع يمينه لانه يتعذر اقامة البينة عليه و لا يعرف ذلك إلا من جهته ما يدعيه محتمل فقبل قوله مع يمينه كما يقبل قول المرأة في الحيض ، و ان ادعى ذهاب السمع من إحدى الاذنين سد التي لم يذهب السمع منها ثم يمتحن بالصياح في أوقات غفلاته ، فإن ظهر منه إمارة السمع فالقول قول الجاني مع يمينه ، و ان لم يظهر منه إمارة السماع فالقول قول المجني عليه مع يمينه لما ذكرناه ( فصل ) و إن ادعى المجني عليه ذهاب شمه و أنكر الجاني ، امتحن في أوقات غفلاته بالروائح الطيبة و الروائح المنتنة ، فإن كان لا يرتاح إلى الروائح الطيبة و لا تظهر منه كراهية الروائح المنتنة فالقول قوله لان الظاهر معه و يحلف عليه لجواز أن يكون قد تصنع لذلك و ان ارتاح إلى الروائح الطيبة و ظهرت منه الكراهية للروائح المنتنة فالقول قول الجاني ، لان الظاهر يشهد له و يحلف على ذلك لجواز أن يكون ما ظهر من المجني عليه من الارتياح والتكره اتفاقا و إن حلف المجني عليه على ذهاب شمه ثم غطى أنفه عند رائحة منتنة ، فادعى الجاني أنه غطاه لبقاء شمه ، و ادعى المجني عليه أنه غطاه لحاجة أو لعادة ، فالقول قول المجني عليه ، لانه يحتمل ما يدعيه .( فصل ) و ان كسر صلب رجل فادعى المجني عليه أنه ذهب جماعه فالقول قوله مع يمينه لان ما يدعيه محتمل ؟ و لا يعرف ذلك إلا من جهته فقبل قوله مع يمينه كالمرأة في دعوى الحيض ( الشرح ) إذا جنى على عين رجل ثم اختلفا فقال الجاني : جنيت عليها و هو لا يبصر بها ، و قال المجني عليه بل كنت أبصر بها نظرت ، فإن قال الجاني جنيت عليها عمياء لا يبصر بها ، فالقول قول الجاني مع يمينه لانه لا يتعذر على