مجموع فی شرح المهذب جلد 19

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 19

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

يكون ما ظهر منه اتفاقا إلا أنه يسمع و ان كان لا يضطرب لصوت الرعد و لا يجيب إذا صيح به مع غفلته و لا يضطرب لذلك فالقول قول المجني عليه لان الظاهر أنه لا يسمع ، و يحلف أنه قد ذهب سمعه ، لجواز أن يكون قد تصنع لذلك ، فإن ادعى أنه ذهب سمعه في احدى الاذنين دون الاخرى سدت الصحيحة و أطلقت العليلة و امتحن في أوقات غفلاته على ما ذكرناه .

و ان ادعى أنه نقص سمعه بالجناية و لم يذهب فالقول قوله مع يمينه في قدر نقصه لانه لا يتوصل إلى معرفة ذلك الا من جهته .

( فرع ) إذا جنى على أنفه جناية فادعى المجني عليه أنه ذهب بها شمه و أنكر الجاني أنه لم يذهب شمه قربت اليه الروائج الطيبة و المنتنة في أوقات غفلاته ، فإن هش إلى الروائح الطيبة أو عبس للروائح المنتنة ، فالقول قول الجاني مع يمينه ، و ان لم يظهر مه ذلك فالقول قول المجني عليه مع يمينه لما ذكرناه في السمع ، و ان ادعى ذهاب شمه من أحد المنخرين أو ادعى نقصانه فعلى ما ذكرناه في السمع .

و إذا حلف المجني عليه أن سمعه أوشمه قد ذهب بالجناية و أخذ الدية فاضطرب عند صوت رعد ، فإن ادعى الجاني أن سمعه قد عاد و ارتاح إلى رائحة طيبة أو غطى أنفه عند رائحة منتنة فادعى الجاني أن شمه قد عاد و ادعى المجني عليه أنه لم يعد فالقول قول المجني عليه مع يمينه لان الاصل عدم عوده و ما ظهر منه يحتمل أن يكون اتفاقا أو مصادفة ، أو عطى أنفه لغبار أو لريح دخل بها .

( فرع ) إذا قطع لسان رجل فادعى الجاني أنه كان أبكم قبل الجناية و ادعى المجني عليه أنه لم يكن أبكم نظرت فإن ادعى الجاني أنه خلق أبكم فالقول قول الجاني مع يمينه لانه لا يتعذر على المجني عليه اقامة البينة على الكلام .

و ان أقر الجاني أنه كان يتكلم بلسانه و ادعى أن البكم طرأ عليه قبل الجناية ففيه قولان كما قلنا فيمن أقر بصحة العضو و ادعى طرء ان الشلل عليه قبل الجناية و ان جنى على ظهره فادعى المجني عليه أنه ذهب بذلك جماعة ، و أنكر الجاني فالقول قول المجني عليه مع يمينه لانه لا يتوصل إلى العلم بذلك الا من جهته .

/ 455