بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
يكون ما ظهر منه اتفاقا إلا أنه يسمع و ان كان لا يضطرب لصوت الرعد و لا يجيب إذا صيح به مع غفلته و لا يضطرب لذلك فالقول قول المجني عليه لان الظاهر أنه لا يسمع ، و يحلف أنه قد ذهب سمعه ، لجواز أن يكون قد تصنع لذلك ، فإن ادعى أنه ذهب سمعه في احدى الاذنين دون الاخرى سدت الصحيحة و أطلقت العليلة و امتحن في أوقات غفلاته على ما ذكرناه .و ان ادعى أنه نقص سمعه بالجناية و لم يذهب فالقول قوله مع يمينه في قدر نقصه لانه لا يتوصل إلى معرفة ذلك الا من جهته .( فرع ) إذا جنى على أنفه جناية فادعى المجني عليه أنه ذهب بها شمه و أنكر الجاني أنه لم يذهب شمه قربت اليه الروائج الطيبة و المنتنة في أوقات غفلاته ، فإن هش إلى الروائح الطيبة أو عبس للروائح المنتنة ، فالقول قول الجاني مع يمينه ، و ان لم يظهر مه ذلك فالقول قول المجني عليه مع يمينه لما ذكرناه في السمع ، و ان ادعى ذهاب شمه من أحد المنخرين أو ادعى نقصانه فعلى ما ذكرناه في السمع .و إذا حلف المجني عليه أن سمعه أوشمه قد ذهب بالجناية و أخذ الدية فاضطرب عند صوت رعد ، فإن ادعى الجاني أن سمعه قد عاد و ارتاح إلى رائحة طيبة أو غطى أنفه عند رائحة منتنة فادعى الجاني أن شمه قد عاد و ادعى المجني عليه أنه لم يعد فالقول قول المجني عليه مع يمينه لان الاصل عدم عوده و ما ظهر منه يحتمل أن يكون اتفاقا أو مصادفة ، أو عطى أنفه لغبار أو لريح دخل بها .( فرع ) إذا قطع لسان رجل فادعى الجاني أنه كان أبكم قبل الجناية و ادعى المجني عليه أنه لم يكن أبكم نظرت فإن ادعى الجاني أنه خلق أبكم فالقول قول الجاني مع يمينه لانه لا يتعذر على المجني عليه اقامة البينة على الكلام .و ان أقر الجاني أنه كان يتكلم بلسانه و ادعى أن البكم طرأ عليه قبل الجناية ففيه قولان كما قلنا فيمن أقر بصحة العضو و ادعى طرء ان الشلل عليه قبل الجناية و ان جنى على ظهره فادعى المجني عليه أنه ذهب بذلك جماعة ، و أنكر الجاني فالقول قول المجني عليه مع يمينه لانه لا يتوصل إلى العلم بذلك الا من جهته .