بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید السكين دون واضع الحجر ، و إن كان قاطع وجب الضمان على واضع الحجر لان السكين القاطع موح ، و الاول هو المشهور ، لان واضع الحجر كالدافع له على السكين فوجب عليه ضمانه ، كما لو نصب رجل سكينا و دفع عليها آخر و مات فان وضع رجل حجرا في طريق المسلمين و وضع اثنان حجرا إلى جنبه فعثر بهما رجل و مات فليس فيها نص لاصحابنا ، إلا أن أصحاب أبى حنيفة اختلفوا فيها ، فقال زفر يكون على الرجل الواضع للحجر وحده نصف الدية لان فعله مساو لفعلهما و على الرجلين الواضعين للحجر الآخر النصف و قال أبو يوسف : تجب الدية عليهم أثلاثا فوجب الضمان عليهم . قال ابن قدامة من الحنابلة : و هو قياس المذهب . و قال ابن الصباغ من أصحابنا : و هو قياس المذهب ، و أقره العمراني في البيان لان السبب حصل من الثلاثة فوجب الضمان عليهم و إن اختلفت أفعالهم كما لو جرحه رجل جراحة و آخر جراحتين و مات منها . ( فرع ) إذا وضع رجل في مالك نفسه حجرا أو نصب سكينا فعثر به إنسان و مات لم يجب على واضع السكين و لا على عاقلته ضمان ، لانه متعد بوضع الحجر و السكين . و إن وضع رجل في ملك غيره حجرا بغير إذنه و وضع صاحب الملك بقرب الحجر سكينا فعثر رجل بالحجر و وقع على السكين و مات ، وجب الضمان على عاقلة الواضع للحجر لانه كالدافع للعاثر على السكين . و ان وضع رجل في ملكه حجرا ، و وضع أجنبي سكينا بقرب الحجر فعثر رجل بالحجر و وقع على السكين فمات ، وجبت الدية عل عاقلة واضح السكين دون واضع الحجر ، لان المتعدي هو واضح السكين دون واضع الحجر ( فرع ) إذا حفر رجل بئرا فوقع فيها إنسان و مات لم يخر اما أنه حفر في ملكه أو في ملك غيره أو في طريق المسلمين أو في موات فإن حفرها في ملكه فإن كانت ظارة فدخل ملكه فوقع فيها فمات لم يجب على الحافر ضمانه سواء دخل باذنه أو بغير اذنه ، لانه متعد بالحفر و ان كانت ظاهرة بان غطى رأسها فوقع فيها إنسان فمات فإن دخل إلى ملكه بغير اذنه لم يجب ضمانه ، لان متعد بالدخول . و هكذا لو كان في داره كلب عقور فدخل داره