ان اصطدمت سفينتان فتلفتا وادعى صاحب السفينة على القيم أنه فرط في ضبطها وأنكر القيم ، واذا ضرب بطن امرأة فألفت جنينا ميتا ما العمل - مجموع فی شرح المهذب جلد 19

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 19

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

ان اصطدمت سفينتان فتلفتا وادعى صاحب السفينة على القيم أنه فرط في ضبطها وأنكر القيم ، واذا ضرب بطن امرأة فألفت جنينا ميتا ما العمل

قال المصنف رحمه الله تعالى : ( فصل ) و إن اصطدمت سفينتان فتلفتا ادعى صاحب السفينة على القيم أنه فرط في ضبطها و أنكر القيم ذلك فالقول قوله مع يمينه ، لان الاصل عدم التفريط و براءة الذمة .

( فصل ) إذا ضرب بطن إمرأة فألقت حنينا ميتا ثم اختلفا فقال الضارب : ما أسقطت من ضربى ، و قالت المرأة أسقطت من ضربك نظرت فإن كان الاسقاط عقيب الضرب فالقول قولها لان الظاهر معها ، و إن كان الاسقاط بعد مدة نظرت فإن بقيت المرأة متألمة إلى أن أسقطت فالقول قولها لان الظاهر معها ، و إن لم تكن متألمة فالقول قوله ، لانه يحتمل ما يدعيه كل واحد واحد منهما ، و الاصل براءة الذمة .

و إن اختلفا في التألم فالقول قول الجاني .

لان الاصل عدم التألم .

و إن ضربها فأسقطت جنينا حيا و مات و اختلفا ، فقالت المرأة مات من ضربك و قال الضارب مات بسبب آخر ، فإن مات عقيب الاسقاط فالقول قولها ، لان الظاهر معها و أنه مات من الجناية ، و إن مات بعد مدة و لم تقم البينة أنه بقي متألما إلى أن مات فالقول قول الضارب مع يمينه ، لانه يحتمل ما يدعيه و الاصل براءة الذمة و ان أقامت بينة أنه بقي متألما إلى أن مات فالقول فولها مع اليمين ، لان الظاهر أنه مات من جنايته .

( فصل ) و ان اختلفا فقالت المرأة استهل ثم مات و أنكر الضارب فالقول قوله لان الاصل عدم الاستهلال ، و ان ألقت جنينا حيا و مات ثم اختلفا فقال الضارب كا أنثى ، و قالت المرأة كان ذكرا فالقول قول الضارب ، لان الاصل براءة الذمة مما زاد على دية الانثى ( الشرح ) ما جاء في اصطدم السفينتين على وجهه ، أما إذا أسقطت إمرأة جنينا ميتا فادعت على إنسان أنه ضربها و أسقطت من ضربته ، فإن أنكر الضرب و لا بينة فالقول قوله مع يمينه ، لان الاصل عدم الضرب ، و ان أقر بالضرب

/ 455