ان اصطدمت سفينتان فتلفتا وادعى صاحب السفينة على القيم أنه فرط في ضبطها وأنكر القيم ، واذا ضرب بطن امرأة فألفت جنينا ميتا ما العمل - مجموع فی شرح المهذب جلد 19
ان اصطدمت سفينتان فتلفتا وادعى صاحب السفينة على القيم أنه فرط في ضبطها وأنكر القيم ، واذا ضرب بطن امرأة فألفت جنينا ميتا ما العمل
قال المصنف رحمه الله تعالى : ( فصل ) و إن اصطدمت سفينتان فتلفتا ادعى صاحب السفينة على القيم أنه فرط في ضبطها و أنكر القيم ذلك فالقول قوله مع يمينه ، لان الاصل عدم التفريط و براءة الذمة .( فصل ) إذا ضرب بطن إمرأة فألقت حنينا ميتا ثم اختلفا فقال الضارب : ما أسقطت من ضربى ، و قالت المرأة أسقطت من ضربك نظرت فإن كان الاسقاط عقيب الضرب فالقول قولها لان الظاهر معها ، و إن كان الاسقاط بعد مدة نظرت فإن بقيت المرأة متألمة إلى أن أسقطت فالقول قولها لان الظاهر معها ، و إن لم تكن متألمة فالقول قوله ، لانه يحتمل ما يدعيه كل واحد واحد منهما ، و الاصل براءة الذمة .و إن اختلفا في التألم فالقول قول الجاني .لان الاصل عدم التألم .و إن ضربها فأسقطت جنينا حيا و مات و اختلفا ، فقالت المرأة مات من ضربك و قال الضارب مات بسبب آخر ، فإن مات عقيب الاسقاط فالقول قولها ، لان الظاهر معها و أنه مات من الجناية ، و إن مات بعد مدة و لم تقم البينة أنه بقي متألما إلى أن مات فالقول قول الضارب مع يمينه ، لانه يحتمل ما يدعيه و الاصل براءة الذمة و ان أقامت بينة أنه بقي متألما إلى أن مات فالقول فولها مع اليمين ، لان الظاهر أنه مات من جنايته .( فصل ) و ان اختلفا فقالت المرأة استهل ثم مات و أنكر الضارب فالقول قوله لان الاصل عدم الاستهلال ، و ان ألقت جنينا حيا و مات ثم اختلفا فقال الضارب كا أنثى ، و قالت المرأة كان ذكرا فالقول قول الضارب ، لان الاصل براءة الذمة مما زاد على دية الانثى ( الشرح ) ما جاء في اصطدم السفينتين على وجهه ، أما إذا أسقطت إمرأة جنينا ميتا فادعت على إنسان أنه ضربها و أسقطت من ضربته ، فإن أنكر الضرب و لا بينة فالقول قوله مع يمينه ، لان الاصل عدم الضرب ، و ان أقر بالضرب