بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
و أنكر أنها أسقطت جنينا فعليها أن تقيم البينة أنها أسقطت جنينا لانه يمكنها اقامة البينة على ذلك ، فإن لم يكن معها بينة فالقول قول الضارب مع يمينه أنه لا يعلم أنها أسقطت جنينا ، لان الاصل عدم الاسقاط ، و ان أقامت البينة أنها أسقطت جنينا أو أقر الضارب أنها أسقطت جنينا الا أنه أنكر أنها أسقطته من ضربه نظرت ، فإن أسقطت عقيب الضرب أو بعد الضرب بزمان .الا أنها بقيت متألمة من حين الضرب إلى أن سقطت فالقول قولها مع يمينها ، لان الظاهر أنها أسقطته من ضربه ، و ان أسقطت بعد الضرب بزمان و كانت متألمة بعد الضرب فالقول قوله مع يمينه ، لان الاصل براءة ذمته من الضمان ، و ان اختلفا فادعت أنها بقيت متألمة بعد الضرب إلى أن أسقطت و أنكر ذلك و لا بينة لها على التألم فالقول قوله مع يمينه لان الاصل عدم التألم .إذا ثبت هذا فانه إذا ضربها فأسقطت جنينا حيا ثم مات ، فقال ورثة الجنين مات من الضرب ، و قال الجاني مات بسبب آخر ، فإن مات عقيب الاسقاط أو بعد الاسقاط بزمان الا أنه بقي متألما إلى أن مات فالقول قول ورثة الجنين مع أيمانهم ، لان الظاهر أنه مات من الضرب و ان مات بعد الاسقاط بزمان ، و كان غير متألم بعد الاسقاط ، فالقول قول الضارب مع يمينه لان الاصل براءة ذمته من الضمان .و ان اختلفوا في تألمه فالقول قول الضارب لان الاصل عدم تألمه .و إذا ادعى ورثة الجنين أنه سقط حيا و مات من الضرب ، و قال الجاني بل سقط ميتا فالقول قول الجاني مع يمينه لان الاصل عدم الحياة فيه ، فإن أقام ورثته بينة أنه سقط حيا و أقام الجاني و عاقلته بينة أنه سقط ميتا قدمت بينة ورثة الجنين لان معها زيادة علم ، و ان أسقطت من ضربه جنينا حيا و مات من الضرب فقال ورثة الجنين انه كان ذكرا فعليك دية ذكر ، و قال الجاني بل كان أنثى فالقول قول الجاني مع يمينه لان الاصل براءة ذمته مما زاد على دية أنثى و ان ضربها فأسقطت جنينين ذكر أو أنثى فاستهل أحدهما و مات من الضرب وأحدهما سقط ميتا ، فان عرف المستهل منهما وجبت فيه الدية الكاملة و فى الآخر الغرة ،