مجموع فی شرح المهذب جلد 19

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 19

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و أنكر أنها أسقطت جنينا فعليها أن تقيم البينة أنها أسقطت جنينا لانه يمكنها اقامة البينة على ذلك ، فإن لم يكن معها بينة فالقول قول الضارب مع يمينه أنه لا يعلم أنها أسقطت جنينا ، لان الاصل عدم الاسقاط ، و ان أقامت البينة أنها أسقطت جنينا أو أقر الضارب أنها أسقطت جنينا الا أنه أنكر أنها أسقطته من ضربه نظرت ، فإن أسقطت عقيب الضرب أو بعد الضرب بزمان .

الا أنها بقيت متألمة من حين الضرب إلى أن سقطت فالقول قولها مع يمينها ، لان الظاهر أنها أسقطته من ضربه ، و ان أسقطت بعد الضرب بزمان و كانت متألمة بعد الضرب فالقول قوله مع يمينه ، لان الاصل براءة ذمته من الضمان ، و ان اختلفا فادعت أنها بقيت متألمة بعد الضرب إلى أن أسقطت و أنكر ذلك و لا بينة لها على التألم فالقول قوله مع يمينه لان الاصل عدم التألم .

إذا ثبت هذا فانه إذا ضربها فأسقطت جنينا حيا ثم مات ، فقال ورثة الجنين مات من الضرب ، و قال الجاني مات بسبب آخر ، فإن مات عقيب الاسقاط أو بعد الاسقاط بزمان الا أنه بقي متألما إلى أن مات فالقول قول ورثة الجنين مع أيمانهم ، لان الظاهر أنه مات من الضرب و ان مات بعد الاسقاط بزمان ، و كان غير متألم بعد الاسقاط ، فالقول قول الضارب مع يمينه لان الاصل براءة ذمته من الضمان .

و ان اختلفوا في تألمه فالقول قول الضارب لان الاصل عدم تألمه .

و إذا ادعى ورثة الجنين أنه سقط حيا و مات من الضرب ، و قال الجاني بل سقط ميتا فالقول قول الجاني مع يمينه لان الاصل عدم الحياة فيه ، فإن أقام ورثته بينة أنه سقط حيا و أقام الجاني و عاقلته بينة أنه سقط ميتا قدمت بينة ورثة الجنين لان معها زيادة علم ، و ان أسقطت من ضربه جنينا حيا و مات من الضرب فقال ورثة الجنين انه كان ذكرا فعليك دية ذكر ، و قال الجاني بل كان أنثى فالقول قول الجاني مع يمينه لان الاصل براءة ذمته مما زاد على دية أنثى و ان ضربها فأسقطت جنينين ذكر أو أنثى فاستهل أحدهما و مات من الضرب وأحدهما سقط ميتا ، فان عرف المستهل منهما وجبت فيه الدية الكاملة و فى الآخر الغرة ،





/ 455