بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
و فى إسناده عبد الملك بن حسين و هو ضعيف قال البيهقي : و المحفوظ أنه عن عامر عن الشعبي من قوله ، و قال مالك في الموطأ : و قال الزهرى مضت السنة أن العاقلة لا تحمل شيئا من دية العمد إلا أن يشاء و ا فإن قيل و لما ذا اختار المصنف أثرا موقوفا على ابن عباس مع وروده مرفوعا من حديث عبادة بن الصامت عند الدار قطنى و الطبراني ( أن رسول الله صلى الله عليه و آله قال : لا تجعلوا على العاقلة من دية المعترف شيئا ) قلنا في إسناده محمد بن سعيد المصلوب و هو كذاب تحرم الرواية عنه ، و الحرث بن نبهان و هو منكر الحديث و قول الزهرى الذي حكاه مالك روى معناه البيهقي عن أبى الزناد عن الفقهاء من أهل المدينة .أما الاحكام فإنه إذا ادعى على رجل قتلا ثبت فيه الدية على عاقلته ، فأقر بذلك فكذبه العاقلة كانت الدية في ماله لما قدمنا من الآثار عن ابن عباس و عمر و الزهري و أبى الزناد و اتفاق أهل المدينة ، و هو و ان لم يكن حجة عندنا إلا أنه لا مخالف لهم فيه فكان إجماعا ، و لأَنا لو قبلنا إقراره على العاقلة لم يؤمن أن يتواطأ مع من يقر له بقتل الخطأ ليدخل الضرر على العاقلة فلم يقبل إقراره .فإن ضرب بطن إمرأة فأسقطت جنينا من ضربه فادعى ورثة الجنين أنه سقط حيا و مات من ضربته و صدقهم الجاني ، و قالت العاقلة بل سقط ميتا ، فالقول قولهم مع أيمانهم .فإذا حلفوا لم يلزمهم أكثر من قدر الغرة ، و يجب تمام الدية في مال الجاني ، لانه وجبت باعترافه ، و هكذا لو أسقطت جنينا حيا و مات من الضرب فقال ورثة الجنين : كان ذكرا و صدقهم الجاني ، و قالت العاقلة بل كان أنثى فالقول قول العاقلة مع أيمانهم ، فإذا حلفوا لم يلزمهم الا دية إمرأة و وجب في مال الجاني تمام دية الرجل ، لانه وجب باعترافه ( فرع ) الخلفة من الابل هى الحامل و جمعها مخاض من لفظها ، كما تجمع المرأة على النساء و ربما جمعت على لفظها فقيل خلفات كما في كلام المصنف فإذا وجب على قاتل العمد الخلفات فأحضر ابلا ليدفعها .و قال هن خلفات و قال الولى لسن بخلفات ، عرضت على أهل الخبرة بالابل ، فان قالوا هن حوامل كلف الولى أخذها .