بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
و الاكراه وجبت عليه الكفارة ، لان السبب كالمباشرة في إيجاب الضمان فكان كالمباشرة في إيجاب الكفارة فإن ضرب بطن إمرأة فألقت جنينا ميتا وجبت عليه الكفارة لانه آدمى محقون الدم لحرمته فضمن بالكفارة كغيره .و ان قتل نفسه أو قتل عبده وجبت عليه الكفارة ، لان الكفارة تجب لحق الله تعالى و قتل نفسه و قتل عبده كغيرهما في التحريم لحق الله تعالى ، فكان كقتل غيرهما في إيجاب الكفارة ، فإن اشترك جماعة في قتل واحد وجب على كل واحد منهم كفارة .و من أصحابنا من قال فيه قول آخر أنه يجب على الجميع كفارة واحدة ، لانها كفارة تجب بالقتل ، فإذا اشترك الجماعة فيه وجبت عليهم كفارة واحدة كالكفارة في قتل الصيد ، و المشهور هو الاول لانها كفارة لا تجب على سبيل البدل ، فإذا اشترك الجماعة في سببها وجب على كل واحد منهم كفارة ككفارة الطيب و اللباس ( فصل ) و الكفارة عتق رقبة مؤمنة ، فان لم يجد فصيام شهرين متتابعين لقوله تعالى ( و من قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلى قوله تعالى فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ) فان لم يستطع ففيه قولان ( أحدهما ) يلزمه إطعام ستين مسكينا ، كل مسكين مدا من الطعام ، لانه كفارة يجب فيها العتق أو صيام شهرين ، فوجب فيها إطعام ستين مسكينا قياسا على كفارة الظهار و الجماع في رمضان ( و الثاني ) لا يلزمه الاطعام لان الله تعالى ذكر العتق و الصيام و لم يذكر الاطعام ، و لو وجب ذلك لذكره كما ذكره في كفارة الظهار ، وصفة الرقبة و الصيام و الطعام إذا أوجبناه على ما ذكرنا في الظهار فأغنى عن الاعادة ( الشرح ) هذه الآيات القرآنية من أمهات الاحكام .ذكرا أبو حاتم بسنده عن ابن عمر أن عياس بن أبى ربيعة قتل الحارث بن يزيد بن أبى أنيسة العامري لحية كات بينهما اذ هاجر الحارث مسلما فلقيه عياش فقتله و لم يشعر بإسلامه ، فلما أخر أتى النبي صلى الله عليه و سلم فقال يا رسول الله انه كان من أمري و أمر الحارث ما قد علمت و لم أشعر بإسلامه حتى قتلته ، فنزلت الآية .أما الاحكام فان هذه الآية أصل في وجوب الكفارة ، فذكر الله تعالى في