* باب كفارة القتل ، وبيانها * الفرق بين قتل العمد والخطأ
الآية ثلاث كفارات ، إحداهن إذا قتل مؤمنا في دار الاسلام بقوله ( و من قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ) الثانية : إذا قتل مؤمنا في دار الحرب بأن كان أسيرا في صفهم أو مقيما باختياره بقوله تعالى ( فإن كان من قوم عدولكم و هو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة ) و معناه في قوم عدولكم .و الثالثة : إذا قتل ذميا بقوله تعالى ( و إن كان من قوم بينكم و بينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله و تحرير رقبة مؤمنة ) إذا ثبت هذا فظاهر الآية بقوله تعالى ( و ما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا الا خطأ ) أنه ما ينبغى لمؤمن أن يقتل مؤمنا الا خطأ قال العمراني : الاستثناء من النفي إثبات ، فليس له أن يقتله عمدا و له قتله خطأ ، و قال القرطبي : ليس على النفي و انما هو على التحريم و النهى كقوله تعالى ( و ما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ) و لو كانت على النفي لما وجد مؤمن قتل مؤمنا قط ، لان ما نفاه الله تعالى لا يجوز وجوده كقوله تعالى ( ما كان لكم أن تنبتوا شجرها ) فلا يقدر العباد أن ينبتوا شجرها ، ثم استثنى استثناء منقطعا ليس من الاول ، و هو الذي يكون فيه ( الا ) ) بمعنى لكن و التقدير ما كان له أن يقتله البتة ، لكن أن قتله خطأ فعليه كذا هذا قول سيبويه و الزجاج اه و للاستثناء المنقطع شواهد كثيرة في القرآن كقوله تعالى ( ما لهم به من علم الا اتباع الظن ) و قوله تعالى ( و ما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب الا رحمة من ربك ) قال الشيخ أبو حامد الاسفرائينى : و لا خلاف بين أهل العلم أن قتل الخطأ محرم كقتل العمد ، الا أن قتل العمد يتعلق به الاثم ، و قتل الخطأ لا اثم فيه ، و اختلف أصحابنا في تأويل قوله ( الا خطأ ) فمنهم من قال هو استثناء منقطع من الجنس كما أوضحناه عن القرطبي من المالكية ، و استشهد هؤلاء الاصحاب بقوله تعالى ( لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل الا أن تكون تجارة عن تراض منكم ) و تقدير لكن كلوا بالتجارة ، لانه لو كان استثناء من الجنس لكان تقديره : الا أن تكون تجارة بينكم عن تراض منكم فكلوها بالباطل .و هذا لا يجوز