مجموع فی شرح المهذب جلد 19

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 19

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

اتقوا الله ) و يدخلان في خطاب الانام ، كقوله صلى الله عليه و سلم : في كل أربعين شاة شاة .

و روى أن عمر رضى الله عنه قال : يا رسول الله انى وأدت في الجاهلية ؟ فقال النبي صلى الله عليه و سلم : أعتق بكل موءودة رقبة .

و هذا نص في إيجاب الكفارة على الكافر ، و لانه حق مال يتعلق بالقتل فتعلق بقتل الصبي و المجنون كالدية ، و لان الكفارة تجب على المسلم للتكفير ، و على الكافر عقوبة كما أن الحدود تجب على المسلم كفارات و على الكافر عقوبة ( فرع ) إذا اشترك جماعة في قتل واحد وجب على كل واحد منهم كفارة ، قال عثمان البتى : تجب عليهم كفارة واحدة .

و حكى أبو علي الطبري أن هذا قول آخر للشافعي لانها كفارة تتعلق بالقتل ، فإذا اشترك الجماعة في سببها وجب عليهم كفارة واحدة ، كما لو اشتركوا في قتل صيد ، و الاول هو المشهور لانها كفارة وجبت لا على سبيل البدل عن النفس ، فوجب أن يكون على كل واحد من الجماعة إذا اشتركوا في سببها ما كان يجب على الواحد إذا انفرد ككفارة الطيب للمحرم ، و قولنا : لا على سبيل البدل .

احتراز من جزاء الصيد قوله و الكفارة عتق رقبة مؤمنة .

و هذا صحيح لمن وجدها ، و لا خلاف في ذلك ، فإذا لم يجد الرقبة وجب عليه صوم شهرين متتابعين لقوله تعالى ( فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ) فإن لم يقدر على الصوم ففيه قولان ( أحدهما ) يجب عليه أن يطعم ستين مسكينا ، لان الله تعالى ذكر الاطعام في كفارة الظهارولم يذكر في كفارة القتل فوجب أن يحمل المطلق في القتل على المقيد في الظهار ، كما قيد الله الرقبة في القتل بالاثمان ، و أطلقها في كفارة الظهار فحمل مطلق الظهار على مقيد القتل .

( و الثاني ) لا يجب عليه الاطعام ، و هو الاصح ، لان الله أوجب الرقبة في كفارة القتل ، و نفل عنها إلى صوم الشهرين ، و لم ينقل إلى الاطعام ، فدل على أن هذا جميع الواجب فيها ، و ما ذكره الاول فغير صحيح ، و لان المطلق انما تحمل على المقيد إذا كان الحكم مذكورا في موضعين الا أنه قيده في موضع بصفة ، و أطلقه في الموضع الآخر ، كما ذكر الله الرقبة في كفارة القتل

/ 455