بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید بغير اذنه فعقره الكلب لم يجب ضمانه لما ذكرناه ، و ان استدعاه للدخول و لم يعلم بالبئر و الكلب فوقع فيها أو عقره الكلب و مات فهو كما لو قدم إلى غيره طعاما مسموما فأكله على قولين . و قد مضى دليلهما . فأما إذا حفرها في ملك غيره فان كان بإذنه لم يجب عليه ضمان من يقع فيها ، لانه متعد بالحفر ، و ان حفرها بغير اذنه وجب عليه ضمان من يقع فيها لانه متعد بالحفر فان أبرأه صاحب الملك عن ضمان من يقع فيها فهل يبرأ : فيه وجهان ، أحدهما لا يبرأ لانه متعد بالحفر ، فان أبرأه صاحب الملك عن ضمان من يقع فيها فهل يبرأ ؟ فيه وجهان . ( أحدهما ) لا يبرأ لانه أبرأ عما لم يجب ( و الثاني ) ببرأ كما لو أذن له في حفرها قال أبو علي الطبري ، فان قال صاحب الملك : كان حفرها بإذنى لم يصدق خلافا لابى حنيفة و وفاقا لقول أحمد . و ان حفرها في طريق المسلمين ، فإن كان ضيقا وجب عليه ضمان من يقع فيها لانه تعدى بذلك ، و سواء أذن له الامام في ذلك أو لم يأذن لانه ليس للامام أن يأذن له فيما فيه ضرر على المسلمين . و ان كان الطريق واسعا لا يستضر المسلمون بحفر البئر فيه كالطريق في الصحاري ، فإن حفرها بإذن الامام لم يجب عليه ضمان من يقع فيها ، سواء حفرها لينتفع بها أو لينتفع بها المسلمون ، لان للامام أن يقطع من الطريق إذا كان واسعا ، كما له أن يقطع من الموات . و كذلك ان حفرها بغير اذن الامام فأجاز له الامام ذلك سقط عنه الضمان . و قال أحمد و أصحابه : ان كان الطريق واسعا فحفر في مكان منها ما يضر بالمسلمين فعليه الضمان . و ان حفر في موضع لا ضرر فيه نظرنا ، فإن حفرها لنفسه ضمن ما تلف بها ، سواء حفرها بإذن الامام أو اذنه . قالوا لانه تلف بحفر حفرة في حق مشترك بغير اذن أهله لغير مصلحتهم فضمن ، كما لو لم يأذن له الامام بخلاف الحفر . و لنا أنه ان حفرها بإذن الامام لم يضمن لان للامام أن يأذن في الانتفاع بما لا ضرر فيه بدليل أن ه يجوز له أن يأذن في اشغال جانبيه ، و يقطع من طوارينه لمن يشاء ممن يتعاطون البيع و الشراء