مجموع فی شرح المهذب جلد 19

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 19

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و العقد له .

و لا يلتفت إلى إجماع الدهماء ، فإن ذلك لا يصح لان طبقة الدهماء لابد أن تكون مقلدة لفئة منها تؤثر عليها بالدعاية و الضجيج فلا تستطيع أن تحكم في أناة و تعقل لتختار الامام العادل ، و من ثم فإن أهل الحل و العقد و هم الطليعة الواعية و الفئة المستنيرة من أهل الاجتهاد من الامة هم الجديرون باختيار الامام لانهم سيحملون وزره إذا لم يتحروا في اختياره الصواب ، و سيكونون شركاءه في مآثمه و مظالمه .

و قال الشيخ أبو إسحاق الشيرازي في كتابه التنبيه : و لا يعقد إلا بعقد جماعة من أهل الحل و العقد و مقتضى كلامه أن أقلهم ثلاثة ، لان ذلك أقل الجمع عندنا ، و عند القاضي أبى الفتوح ينعقد بواحد ، و من شرط العاقد أن يكون ذكرا بالغا عاقلا مسلما عدلا مجتهدا .

و هل من شرط العقد أن يكون بحضرة شاهدين ؟ قال العمراني فيه وجهان .

و من شرط العاقد و الشاهد إذا اعتبرناه أن يكون عدلا ظاهرا و باطنا ، لانه لا يشق مراعاة ذلك فيهما ، و لا يجوز نصب إمامين .

و قال أبو المعالي الجوينى : يجوز عقد الامامة لا مامين في صقعين متباعدين و قد خطأه العمراني فإن عقدت الامامة لرجلين فإن علم السابق منهما صح العقد الاول و بطل الثاني ، ثم ينظر في الثاني فإن عقد له مع الجهل بالاول أو مع العلم به لكن بتأويل شائع لم يعزر المعقود له و لا العاقد ، و ان عقد للثاني مع العلم بالاول من تأويل شائع عزر العاقد و المعقود له ، لما أخرج أحمد و مسلم عن عرفجة الاشجعي قال ( سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول : من أتاكم و أمركم جميع على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم أو يفرق جماعتكم فاقتلوه ) قال الخطابي من أصحابنا : و لم يرد القتل و انما أراد اجعلوه كمن مات أو قتل فلا تقبلوا له قولا .

و قد قيل لعلى رضى الله عنه في الخوارج انهم كفروا ، فقال هم من الكفر فروا ، قيل هم منافقون ؟ فقال ان المنافقين إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى ، و هؤلاء تحقرون صلاتكم بجانب صلاتهم .

قيل ماذا تقول فيهم ؟ قال قوم تأولوا فأخطأوا .

فإذا وقع عقدان لا مامين معا بطلا و يستأنف العقد لاحدهما ، و المستحب

/ 455