بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
بنو حنيفة منع الزكاة بقوله تعالى ( خذ من أموالهم صدقة ) الآية فقالوا أمر الله بدفع الزكاة إلى من صلاته سكن لنا ، و هو رسول الله صلى الله عليه و سلم فأما ابن أبى قحافة فليست صلاته سكنا لنا ، و لذلك لما انهزموا قالوا و الله ما كفرنا بعد ايماننا و لكن شححنا على أموالنا ، فإذا لم يكن لهم تأويل شائع فحكمهم حكم قطاع الطريق .و هل من شرطهم أن ينصبوا اماما ؟ فيه وجهان ( أحدهما ) أن ذلك من شرطهم ، لان الشافعي رضى الله عنه قال و أن ينصبوا اماما ، فعلى هذا ان لم ينصبوا اماما كانوا لصوصا و قطاعا للطريق ( و الثاني ) و هو المذهب أن ليس من شرطهم أن ينصبوا اماما ، لان أهل البصرة و أهل النهروان طبق عليهم على رضى الله عنه أحكام البغاة و لم ينصبوا اماما و أما ما ذكره الشافعي رضى الله عنه فإنما ذكره لان الغالب من أمرهم أنهم ينصبوا اماما .قال القفال ، و سواء كان الامام عادلا أو جائرا فإن الخارج عليه باغ ، فإذا اجتمعت هذه الشروط في الخارجين على الامام قاتلهم لقوله تعالى ( و ان طائفتان الخ الآية ) و فى الآية خمسة معالم ظاهرة ( أحدها ) أن البغى لا يخرج عن الايمان لان الله سماهم مؤمنين في حال بغيهم ( و الثاني ) وجوب قتالهم ( قاتلوا التي تبغي ) ( و الثالث ) إذا رجعوا إلى الطاعة لم يقاتلوا ( حتى تفئ إلى أمر الله ) ( الرابعة ) ألا يجب عليهم ضمان ما أتلفوا في القتال ( الخامس ) وجوب قتال كل من عليه حق فمنعه .و يدل على جواز قتال أهل البغى ما روى أن أبا بكر رضى الله عنه قاتل مانعي الزكاة و كانوا بغاة ، لانهم كانوا متأولين ، و قاتل على أهل الجمل و أهل صفين و الخوارج بالنهروان ، و لا يبدؤهم الامام بالقتال حتى يراسلهم و يسألهم ما ينقمون ، فإن ذكروا مظلمة ردها و ان ذكروا شبهة كشفها و بين لهم الصواب و قال أبو حنيفة : يبدؤهم بالقتال .دليلنا قوله تعالى ( و ان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما ) فبدأ بالصلح قبل القتال ، و فى هذا إصلاح .و روى أن عليا رضى الله عنه لما كاتب معاوية و حكم خرج من معسكره ثمانية آلاف