مجموع فی شرح المهذب جلد 19

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 19

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

( فصل ) و لا يجوز قتالهم بالنار و الرمى عن المنجنيق من غير ضرورة ، لانه لا يجوز أن يقتل إلا من يقاتل ، و القتل بالنار أو المنجنيق يعم من يقاتل و من لا يقاتل ، و إن دعت اليه الضرورة جاز ، كما يجوز أن يقتل من لا يقاتل إذا قصد قتله للدفع ، و لا يستعين في قتالهم بالكفار و لا بمن يرى قتلهم مدبرين لان القصد كفهم وردهم إلى الطاعة دون قتلهم ، و هؤلاء يقصدون قتلهم ، فإن دعت الحاجة إلى الاستعانة بهم فإن كان يقدر على منعهم من ابتاع المدبرين جاز و ان لم يقدر لم يجز .

( فصل ) و ان اقتتل فريقان من أهل البغى ، فإن قدر الامام على قهرهما لم يعاون واحدا منهما ، لان الفريقين على الخطا ، و ان لم يقدر على قهرهما و لم يأمن أن يجتمعا على قتاله ضم إلى نفسه أقربهما إلى الحق ، فإن استويا في ذلك اجتهد في رأيه في ضم أحدهما إلى نفسه ، و لا يقصد بذلك معاونته على الآخر ، بل يقصد الاستعانة به على الآخر ، فإذا انهزم الآخر لم يقاتل الذي ضمه إلى نفسه حتى يدعوه إلى الطاعة لانه حصل بالاستعانة به في أمانه ( فصل ) و لا يجوز أخذ مالهم لحديث ابن مسعود و حديث أبى أمامة في صفين ، و لان الاسلام عصم دمهم و ما لهم ، و انما أبيح قتالهم للدفع و الرد إلى الطاعة و بقى حكم المال على ما كان ، فلم يجز أخذه كمال قطاع الطريق ، و لا يجوز الانتفاع بسلاحهم و كراعهم من اذنهم من ضرورة لقوله صلى الله عليه و سلم ( لا يحل مال امرئ مسلم الا بطيب نفس منه ) و لان من لا يجوز أخذ ماله لم يجز الانتفاع بماله من اذنه و من غير ضرورة كغيرهم ، و ان اضطر اليه جاز كما يجوز أكل مال غيره عند الضرورة ( الشرح ) حديث عبد الله بن مسعود أخرجه الحاكم و البيهقى عن عبد الله ابن عمر ، و أثر أبى أمامة في صفين أخرجه البيهقي قال ( شهدت صفين فكاءوا لا يجيزون على جريح و لا يقتلون موليا و لا يسلبون قتيلا ) و حديث ( لا يحل ما امري الخ ) مضى في الزكاة و البيوع و الربا و غيرها أما الاحكام فانه إذا أسر أهل العدل من البغى حرا بالغا فإن كان شابا

/ 455