بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
جلدا فإن للامام أن يحبسه ما دامت الحرب قائمة إن لم يرجع إلى الطاعة ، فإن بدل الرجوع إلى الطاعة أخذت منه البيعة و خلى ، و ان انقضت الحرب أو انهزموا إلى فئة فإنه يخلى ، و ان انهزموا إلى فئة خلى على المذهب و لم يخل على قول أبى إسحاق ، و لا يجوز قتله و قال أبو حنيفة : يجوز قتله .دليلنا قوله صلى الله عليه ( و لا يقتل سبيهم ) فإن قتله رجل من أهل العدل عامدا فهل يجب عليه القصاص فيه وجهان ( أحدهما ) يجب عليه القصاص لانه صاربالاسر محقون الدم فصار كما لو رجع إلى الطاعة ، و للولي أن يعفو عن القود إلى الدية ( و الثاني ) لا يجب عليه القصاص ، لان قول أبى حنيفة شبهة تسقط عنه القصاص ، فعلى هذا تجب فيه الدية ، و ان كان الاسير شيخا لا قتال فيه أو مجنونا أو إمرأة أو صبيا أو عبدا لم يحبسوا لانهم ليسوا من أهل البيعة على القتال .و من أصحابنا من قالوا يحبسون لان في ذلك كسرا لقلوبهم و اقلا لا لجمعهم و اضعافا من روحهم و معنوياتهم ، و لكن المنصوص هو الاول قوله ( ( و لا يجوز قتالهم بالنار الخ ) فجملة ذلك أنه يحرم رمى أهل البغى بالنار أو المنجنيق من ضرورة ، لان القصد بقتالهم كفهم وردهم إلى الطاعة فيجب تجنب ما يهلكهم أ و يبيدهم ، و لان رميهم بالمدافع و الرشاشات يصيب منهم من يقاتل و من لا يقاتل ، و انما يجوز قتل من يقاتل فقط ، فإذا أحاط أهل البغى من كل جهة و لم يمكنهم التخلص منهم الا بالرمي بالنار أو رشقهم بالمدافع جاز ذلك للضرورة .و قال ابن الصباغ : و كذلك ان رماهم أهل البغى بالنار و كان هذا سلاحا لهم جاز لاهل العدل رميهم بمثل سلاحهم ( فرع ) و لا يجوز للامام أن يستعين على قتال أهل البغى بمن يرى جواز قتلهم مدبرين من المسلمين ، لانه يعرف أنهم يظلمون فإن كان لا يقدر على قتال أهل البغى الا بالاستعانة بهم جاز إذا كان مع الامام من يمنعهم من قتلهم مدبرين ، و لا يجوز للامام أن يستعين على قتالهم بالكفار ، لانهم يرون قتل المسلمين مدبرين ، تشفيا لما في قلوبهم قوله : و ان اقتتل فريقان الخ .فجملة ذلك أنهم إذا افترقوا فريقين و اقتتلا ،