مجموع فی شرح المهذب جلد 19

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 19

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الحرب قال الشيخان أبو حامد و أبو إسحاق : و يجوز قتلهم على هذا مقبلين و مدبرين ، و يتخير الامام في الاسير منهم كما قلنا في أهل الحرب .

و قال ابن الصباغ : هل يجوز قتلهم على هذا مقبلين و مدبرين ؟ فيه قولان بناء على القولين فيهم إذا نقضوا الذمة ، هل يقتلون في الحال ؟ أو يجب ردهم إلى مأمنهم ؟ و هل تنتقض ذمتهم في حق أهل البغى ؟ ينبغى أن يكون على أ وجهين اللذين مضيا في صحة أمان أهل البغى لاهل الحرب ، و إذا قلنا لا تنتقض ذمتهم فحكمهم حكم أهل البغى فيجوز قتلهم مقبلين و لا يجوز قتلهم مدبرين ، و لا يجاز على جريحهم و لا يجوز سبى أموالهم و من أسر منهم كان كمن أسر من أهل البغى إلا أنهم إذا أتلفوا على أهل العدل نفسا أو ما لا لزمهم ضمانه قولا واحدا و الفرق بينهم و بين أهل البغى أن لاهل البغى شبهة ، فلذلك سقط عنهم الضمان في أحد القولين ، و ليس لاهل الذمة شبهة فوجب عليهم الضمان ، و لان في إيجاب الضمان على أهل البغى تنفيرا عن رجوعهم إلى الطاعة ، و قد أمرنا بإصلاحهم ، و أهل الذمة لا يخاف من نفورهم ، و لم نؤمر بالاصلاح بيننا و بينهم فإن استعان أهل البغى بمن بيننا و بينهم هدنة فأعانوهم انتقض أمانهم الا إذا ادعو انهم أكرهوا على ذلك ، و أقاموا على ذلك بينة ، و الفرق بينهم و بين أهل الذمة أن أهل الذمة أقوى حكما و لهذا لا تنتقض الذمة لخوف جنايتهم و الهدنة تنتقض لخوف جنايتهم فلان تنتقض بنفس الاعانة أولى ، و إذا انتقض أمانهم كان حكمهم حكم أهل الحرب .

قال الشافعي رحمه الله : فإن جاء أحد تائبا لم يقتص منه لانه مسلم محقون الدم ، فمن أصحابنا من قال أراد بذلك الحربي و المستأمن و أهل الذمة إذا قلنا تنتقضى ذمتهم ، فإن الواجد من هؤلاء إذا قتل أحدا من أهل العدل ثم رجع إليهم تائبا لم يقتص منه لانه قتله قبل اسلامه ، فأما أهل البغى فلا يسقط عنهم الضمانم بالتوبة لانهم مسلمون .

و منهم قال : ما أراد الشافعي بذلك الا أهل البغى ، و قد نص في الام عليه و يجوز أن يعلل بأنه مسلم محقون الدم ، لان قتله كان بتأويل فلم يزل خفر ذمته

/ 455