مجموع فی شرح المهذب جلد 19

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 19

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

كقاضي أهل العدل ، هذا نقل أصحابنا العراقيين ، و قال الخراسانيون : إن كان قد نفذ الفضاء قبل كتابه ، و إن لم ينفذ القضاء فهل يقبل كتابه ؟ فيه قولان و إن شهد عدل من أهل البغى قبلت شهادته ، و وافقنا أبو حنيفة على ذلك لانهم و إن كانوا فسقة عنده من جهة التدين ، إلا أن ذلك لا يوجب رد الشهادة عنده ، و إنما قبلت شهادتهم عندنا و عند الحنابلة لانهم ليسوا بفسقة فهم كأهل العدل المختلفين في الاحكام قوله : و إن استولوا على بلد و أقامه الحدود الخ ، فجملة ذلك أنه إذا استولى أهل البغى على بلد و أقاموا فيه الحدود و أخذوا الزكوات و الجزية و الخراج وقع ذلك موقعه .

و حكى المسعود وجها آخر أنه لا يعيد بما أخذوه من الجزية و ليس بشيء لان عليا رضى الله عنه لما ظهر على أهل البغى لم يطالب بشيء مما كانوا قد جبوه من ذلك إذا ثبت هذا فظهر الامام على البلدة التي كانوا قد غلبوا عليها ، فادعى من عليه الزكاة أنه قد كان دفع إليهم الزكاة فإن علم الامام بذلك و قامت به عنده ببنة لم يطالبه بشيء ، و ان لم يعلم الامام بذلك و لا قامت به ببنة فإن دعوى من عليه الزكاة مخالفة للظاهر فيحلفه ، و هل تكون يمينه واجبة أو مستحبة ؟ فيه وجهان مضى ذكرهما في الزكاة للامام النووي رضى الله عنه فإن ادعى من عليه الجزية أنه دفعها إليهم فإن علم الامام بذلك أو قامت به بينة لم يطالبه بشيء ، و ان لم يعلم الامام بذلك و لا قامت به بينة لم يقبل قول من عليه الجزية ، لانه يجب عليه الدفع إلى الامام لانهم كفار ليسوا بمأمونين ، و لان الجزية عوض عن المساكنة فلا يقبل قولهم في دفعها من بينة كثمن المبيع و الاجرة .

و ان ادعى من عليه الخراج أنه دفعه إليهم ، فان علم الامام بذلك أو قامت به بينة ، لم يطالب بشيء ، و ان لم يعلم بذلك و لا قامت به بينة ففيه وجهان ( أحدهما ) يقبل قوله مع يمينه لانه مسلم فقبل قوله مع يمينه فيما دفع كما قلنا فيمن عليه الزكاة ( و الثاني ) لا يقبل قوله لان الخراج ثمن أو أجرة فلا يقبل قوله في دفعه من بينة كالثمن و الاجرة في غير ذلك

/ 455