بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
مستهدما أنه يتعدى إلى ملك غيره .هذا مذهبنا .و قال أبو حنيفة إذا بني الحائط معتدلا ثم مال إلى دار الغير ، فإن طالبه الغير بنقضه و أشهد عليه فلم ينقضه حتى سقط فقتل إنسانا فعليه الضمان ، و ان ذهب ليأتي بالعمال لنقضه فسقط و أتلف شيئا فلا ضمان عليه و توقف أحمد عن الاجابة .و ذهب أصحابه إلى أنه يضمن ، و قالوا أو ما أحمد اليه ، و به قال الحسن و النخعى و الثورى .دليلنا أنه بناء وضعه في ملكه فلم يجب عليه ضمان من يقع عليه ، كما لو وقع من ميل .أو كما لو مال و وقع من أن يطالب بنقضه و يشهد عليه .و ان وضع على حائطه و طابا فوقع في دار غيره أو في الشارع أو سقط حائطه في الشارع أو في دار غيره فعثر به إنسان و مات فهل يجب عليه الضمان ؟ على الوجهين .و إذا أخرج إلى الشارع جناحا أو روشنايضر بالمارة منع منه و أمر بإزالته ، فإن لم يزله حتى سقط على إنسان فقتله وجب عليه الضمان لانه متعد بذلك .و إن أخرج جناحا أو روشنا إلى الشارع لا يضر بالمارة لمن يمنع منه خلافا لابى حنيفة و قد مضى في الصلح فإن وقع على إنسان و قتله نظرت فإن لم يسقط شيء من طرف الخشبة المركبة على حائط ، بل انقصفت من الطرف الخارج عن الحائط و وقعت على إنسان و قتلته وجب على عاقلته جميع الدية ، لانه إنما يجوز له الارتفاق بهواء الشارع بشرط السلامة .و ان سقطت أطراف الخشب الموضوعة على حائط له و قتلت إنسانا وجبت على عاقلته نصف الدية ، لانه هلك بما وضعه في ملكه و فى هواء الشارع ، فانقسم الضمان عليهما ، و سقط ما قابل في ملكه و وجب ما في هواء الشارع .و حكى القاضي أبو اليب قولا آخر أنه ينظر كم على الحائط من الخشب ، و كم على الهواء أو الطرف الخارج منها ، فالحكم فيه واحد ، لانه تلف بجميعها ، و الاول هو المشهور و قال أصحاب أحمد : على المخرج المضان لانه تلف بما أخرجه إلى حق الطريق