بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
ضمنه كما لو بني حائطا مائلا إلى الطريق فأتلف ، أو أقام خشبة في ملكه مائلة ، و لانه إخراج يضمن به البعض فضمن به الكل بناء على أصله ( فرع ) إذا أخرج ميزابا إلى الشارع جاز لما سقناه في كتاب الضمان من أن عمر رضى الله عنه مر تحت ميزاب العباس رضى الله عنه فقطرت عليه قطرة ، فأمر بقلعه فحرج العباس و قال : قلعت ميزابا نصبه رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال عمر : لا ينصبه إلا من يرقى على ظهري ، فانحنى عمر و صعد العباس على ظهره فوضعه ، و هو إجماع لا خلاف فيه ، فإن سقط على إنسان فقتله أو بهيمة فأتلفها فحكى المصنف و أكثر أصحابنا فيه قولين : قال في القديم : لا يجب ضمانه ، و به قال مالك ، لانه متعد بإخراجه فلم يضمن ما تلف به ، كما لو أخرجه إلى ملكه ، و لانه مضطر اليه لا يجد بدا منه فلم يلزمه ضمان ما تلف به .و قال في الجديد : يجب ضمانه ، و به قال أبو حنيفة ، و هو المذهب عند أحمد بلا خلاف بين أصحابه ، لانه ارتفق بهواء طريق المسلمين فإذا تلف به إنسان وجب عليه ضمانه كما قلنا في الجناح ، و قول الاول لا يجد بدا منه صحيح ، لانه يمكنه أن يحفر في ملكه بئرا يجرى الماء إليها ، فإذا قلنا بهذا و سقط جميع الميزاب الذي على ملكه و الخارج منه و قتل إنسانا وجب ضمانه ، و كم يجب من ديته ؟ على المشهور من المذهب يجب نصف الدية .و على القول الثاني الذي حكاه القاضي أبو الطيب تقسط الدية على الميزاب فيسقط منها بقدر ما على ملكه من الميزاب ثم يجب بقدر الخارج منه عن ملكه .و قال أبو حنيفة : إن أصابه بالطرف الذي في الهواء وجبت جميع ديته ، و إن أصابه بالطرف الذي على الحائط لم يجب ضمانه .و دليلنا أنه تلف بنقل الجميع دون بعضه ، و إن انتصف الميزاب فسقط منه ما كان خارجا عن ملكه و قتل إنسانا وجبت جميع ديته على عاقلته ، فسيقال في هذه و فى التي قبلها رجل قتل رجلا بخشبة فوجبت بعض دية المقتول ، و لو قتله ببعض تلك الخشبة لوجبت جميع دية المقتول .