في صحيح البخارى في باب أهل الدار من كتاب الجهاد أن النبي صلى الله عليه و سلم سئل عن أولاد المشركين هل يقتلون مع آبائهم ؟ فقال هم منهم و قال الحافظ في الفتح : ليس المراد إباحة قتلهم بطريق القصد إليهم ، بل المراد إذا لم يكن الوصول إلى الآباء إلا بوطء الذرية ، فإذا أصيبوا لاختلاطهم بهم جاز قتلهم .و قد ذهب مالك و الاوزاعى إلى أنه لا يجوز قتل النساء و الصبيان بحال ، حتى لو تترس أهل الحرب بالنساء و الصبيان لم يجز رميهم و لا تحريقهم .و ذهب الكوفيون و الشافعيون أنه إذا قاتلت المرأة جاز قتلها ، و يؤيد ذلك ما أخرجه أبو داود و النسائي و ابن حبان من حديث رباح بن الربيع التميمى قال ( كنا مع رسول الله صلى الله عليه و سلم في غزوة فرأى الناس مجتمعين فرأى إمرأة مقتولة فقال ما كانت هذه لتقاتل ) فان مفهومه أنها لو قاتلت لقتلت و أما مقاتلة أهل الردة فقد ثبت بقول الرسول صلى الله عليه و سلم ( أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله ، فإذا قالوها عصموا دماءهم ، أموالهم إلا بحقها و حسابهم على الله ) رواه الجماعة ، و لاجماع الصحابة على غزوز المرتدين في عهد الخليفة الاول قال المصنف رحمه الله تعالى : ( فصل ) و للسحر حقيقة و له تأثى في إيلام الجسم و إتلافه ، و قال أبو جعفر الاستراباذى من أصحابنا لا حقيقة له و لا تأثير له ، و المذهب الاول لقوله تعالى ( و كمن شر النفاثات في العقد ) و النفاثات السواحر ، و لو لم يكن للسحر حقيقة لما أمر بالاستعاذة من شره و روت عائشة رضى الله عنها قالت سحر رسول الله صلى الله عليه و سلم حتى أنه ليخيل اليه أنه قد فعل الشيء و ما فعله ، و يحرم فعله لما روى ابن عباس رضى الله عنه أن النبي صلى الله عليه و سلم قال ( ليس منا من سحر أو سحر له ، و ليس منا من تكهن أو تكهن له ، و ليس منا من تطير أو تطير له ) و يحرم تعلمه لقوله تعالى ( و لكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر ) فذمهم على تعليمه ، و لان تعلمه يدعو إلى فعله ، و فعله محرم فحرم ما يدعو اليه