إن طرح في الطريق قشر البطيخ فزلق به إنسان فمات ضمن . - مجموع فی شرح المهذب جلد 19

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 19

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

إن طرح في الطريق قشر البطيخ فزلق به إنسان فمات ضمن .

و قال الشيخ أبو حامد : إذا وقع الميزاب على إنسان فقتله ففيه ثلاثة أوجه ( أحدها ) أن علية الضمان ( و الثاني ) لا ضمان عليه ( و الثالث ) على عاقلته نصف الدية من تفصيل .

( فرع ) قال الشيخ أبو حامد : و ان طرح على باب داره قشور البطيخ أو الباقلا الرطب أو الموز أو رشه بالماء فزلق به إنسان فمات كانت ديته على عاقلته و الكفارة في ماله ، لان له أن يرتفق بالمباح بشرط السلامة ، فإذا أدى إلى التلف كان عليه الضمان ، و ان ركب دابة فبالت في الطريق أو راثت و زلق به إنسان و مات كان عليه الضمان ، و كذلك لو أتلفت إنسانا بيدها أو رجلها أو نابها فعليه ضمانه لان يده عليها ، فإذا تلف شيء بفعلها كان كما لو تلف بفعله أو سبب فعله و ان ترك على حائطه جرة فرمتها الريح على إنسان فمات لم يجب عليه الضان لانه متعد بوضعها على ملكه و وقعت من فعله ، و كذلك إذا سجر تنورا في ملكه و ارتفعت شرارة إلى دار غيره فأحرقته فلا ضمان عليه لما ذكرناه قال المصنف رحمه الله تعالى : ( فصل ) و ان اصطدم فارسان أو راجلان و ماتا وجب على كل واحد منهما نصف دية الآخر .

و قال المزني ان استلقى أحدهما فانكب الآخر على وجهه وجب على المكب دية المستلقى و هدر دمه ، لان الظاهر أن المنكب هو القاتل و المستلقى هو المقتول ، و هذا خطأ لان كل واحد منهما هلك بفعله و فعل صاحبه فهدر النصف بفعله و وجب النصف بفعل صاحبه ، كما لو جرح كل واحد منهما نفسه و جرحه صاحبه .

و وجه قول المزني لا يصح ، لانه يجوز أن يكون المستلقى صدم صدمة شديدة فوقع مستلقيا من شدة صدمته ، و إن ركب صبيان أو أركبهما وليهما و اصطدما و ماتا فهما كالبالغين ، و ان أركبهما من لا ولاية عليهما فاصطد ما و ما تا وجب على الذي أركبهما دية كل واحد منهما النصف ، بسبب ما جنى كل وا حد من الصبيين على نفسه ، و النصف بسبب ما جناه الآخر عليه .

و ان اصطدمت إمرأتان حاملان فماتتا و مات جنيناهما كان حكمهما في ضمانهما

/ 455