بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
قال الشوكاني : إن الاحاديث فيها دلالة على أنه تجوز مقاتلة من أراد أخذ مال إنسان من فرق بين القليل و الكثير إذا كان الاخذ بغير حق ، و هو مذهب الجمهور كما حكاه النووي و الحافظ في الفتح و قال بعض العلماء إن المقاتلة واجبة ، و قال بعض المالكية لا تجوز إذا طلب الشيء الخفيف ، و لعل متمسك من قال بالوجوب ما في حديث أبى هريرة من الامر بالمقاتلة و النهى عن تسليم المال إلى من رام غصبه و أما القائل بعدم الجواز في الشيء الخفيف فعموم الاحاديث ترده و لكنه ينبغى تقديم الاخف فالأَخف ، فلا يعدل المدافع إلى القتل مع إمكان الدفع بدونه ، و يدل على ذلك أمره صلى الله عليه و سلم بإنشاد الله قبل المقاتلة ، و كما تدل الاحاديث على جواز المقاتلة لمن أراد أخذ المال تدل على جواز المقاتلة لمن أراد إراقة الدم و الفتنة في الدين و الاهل و حكى ابن المنذر عن الشافعي أنه قال ( من أريد ماله أو نفسه أو حريمه فله المقاتلة و ليس له عقل و لا دية و لا كفارة قال ابن المنذر : و الذى عليه أهل العلم أن للرجل أن يدفع عما ذكر إذا أريد ظلما بغير تفصيل ، و يدل على عدم لزوم القود والدية في قتل من كان على الصفة المذكورة ما رواه أحمد و النسائي و أبو داود و البيهقى و ابن حبان من حديث أبى هريرة ( و لا قصاص و لا دية ) و في رواية البيهقي من حديث ابن عمر ( ما كان عليك في شيء ) حمل الاوزاعى هذا إذا لم يكن للناس إمام ، و أما حالة الفرقة و الاختلاف فليستسلم المبغى على نفسه و ماله و لا يقاتل أحدا قال في الفتح و يرد عليه حديث أبى هريرة عند مسلم بلفظ ( جاء رجل فقال يا رسول الله أ رأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالى ؟ قال فلا تعطه مالك ، قال أريات أن قاتلني ؟ قال قاتله ، قال أ رأيت ان قتلنى ، قال فانت شهيد ، قال أ رأيت أن قتلته ؟ قال هو في النار .اه قا ابن مفلح في كتاب الفروع ( و يلزمه الدفع عن نفسه على الاصح كحرمته في المنصوص و عنه و لو في فتنه ) اه