بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
و قال الصنعاني في سبل السلام في حديث عبد الله بن خباب سمعت أبى يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول ( تكون فتن فكن فيها يا عبد الله للقتول و لا تكن القاتل ) فيه دليل على أنه لا يجب الدفاع عن النفس ( قلت ) إن الدفاع عن النفس حق مقرر و ضريبة لازمة على كل مسلم ضد كل مخلوق ، لان عدم الدفاع يعرضها للهلاك و الله يقول ( و لا تقلوا بأيديكم إلى التهلكة ) و لان الدفاع عن النفس ليس بأقل من الدفاع عن العرض أو المال .روى الامام الشافعي في مختصر المزني ( رفع إلى عمر بن الخطاب رضى الله عنه جارية كانت تحتطب فأتبعها رجل فراودها عن نفسها فرمته بفهر أو صخر فقتلته ، فقال عمر هذا قتيل الله ، و الله لا يودى أبدا ) و لقد قال هذا الشيخ محمد عبد العزيز الخولى الاستاذ بدار العلوم في تعليقه على سبل السلام ( أما ما قيل بخصوص الحديث الذي اعتمد عليه الصنعاني فقد روى من طرق كثيرة و فيها كلها راو لم يسم ) و أخرجه أحمد و الطبراني ، و فيه على بن زيد بن جدعان و فيه مقال .و لما رواه أبو بكر بن أبى شيبة عن جحير بن الربيع قال ، قلت لعمران بن حصين أ رأيت إن دخل على داخل يريد نفسى و مالي ؟ قال عمران لو دخل على داخل يريد نفسى و مالي لرأيت أن قد حل لي قتله .و عن محمد بن سيرين أنه قال ما علمت أن أحدا من المسلمين تركه ، فقال رجل يقطع عليه الطريق أو يطرقه في بيته قائما من ذلك .و عن إبراهيم النخعي إذا دخل اللص دار رجل فقتله فلا ضرار عليه قوله ( و إذا أمكنه الدفع بالصياح.الخ ) فقد اتفقت الفقهاء جميعا على ذلك ، و في النص الذي أورده المهذب دليل على المهذب الشافعي و قالت الحنابلة ، قال أحمد ( لا تريد قتله و ضربه و لكن ادفعه ) و قال ابن حزم ( فمن أراد أخذ مال إنسان ظلما من نص أو غيره ، فإن تيسر له طرده منه