* باب صول الفحل وكيف تدافع عن نفسك * إذا وجد الرجل رجلا مع امرأته
مصفح : هو بكسر الفآء أى ضارب بصفح السيف و هو جانبه بل أضربه بحده .قال الامام المطلبى في مختصر المزني : و لو قتل رجل رجلا فقال : وجدته على إمرأتي فقد أقر بالقود و ادعى ، فإن لم يقم البينة قتل ، و استشهد بما رواه مسلم و مالك .قال النووي في شرح مسلم ، قال الماوردي و غيره ليس قوله هو ردا لقول النبي صلى الله عليه و سلم و لا مخالفة سعد بن عبادة لامره صلى الله عليه و سلم ، و إنما معناه الاخبار عن حالة الانسان عند رؤيته الرجل عند إمرأته و استيلاء الغضب عليه فانه حينئذ يعاجله بالسيف ان كان عاصيا .و اختلف العلماء من السلف في من وجد مع إمرأته رجلا فقتله هل يقتل به أم لا ، فقال بعضهم يقتل به لانه ليس له أن يقيم الحد بغير إذن الحاكم ، و قال بعضهم لا يقتل و يعذر في ما فعله إذا ظهرت أمارات صدقه ، و شرط أحمد و إسحاق رحمهما الله أن يأتى بشاهدين على أنه قتله بسبب ذلك ، و قد وافقهما على هذا الشرط ابن القاسم و ابن حبيب من المالكيين و لكن زادا عليه أن يكون المقتول محصنا و الا فان القاتل عليه القصاص إن كان بكرا ، أما الجمهور فذهبوا إلى أنه لا يعفى من القصاص إلا أن يأتى بأربعة يشهدون على الزنا أو يعترف به المفتول قبل موته بشرط أن يكون محصنا ، و روى عن عمر أنه أهدر دمه و لم ير فيه قصاصا .قال المصنف رحمه الله تعالى : ( فصل ) و إن صالت عليه بهيمة فلم تندفع إلا بالقتل فقتلها لم يضمن لانه إتلاف بدفع جائز فلم يضمن كما لو قصده آدمى فقتله للدفع .( الشرح ) إذا كان الاسلام قد فرض على المسلم أن يدافع عن نفسه حتى يصل بالدفاع إلى أن يقتل فيكون شهيدا أو يقتل فلا دية عليه فأولى أن يدفع