* باب صول الفحل وكيف تدافع عن نفسك * إذا وجد الرجل رجلا مع امرأته - مجموع فی شرح المهذب جلد 19

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 19

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

* باب صول الفحل وكيف تدافع عن نفسك * إذا وجد الرجل رجلا مع امرأته

مصفح : هو بكسر الفآء أى ضارب بصفح السيف و هو جانبه بل أضربه بحده .

قال الامام المطلبى في مختصر المزني : و لو قتل رجل رجلا فقال : وجدته على إمرأتي فقد أقر بالقود و ادعى ، فإن لم يقم البينة قتل ، و استشهد بما رواه مسلم و مالك .

قال النووي في شرح مسلم ، قال الماوردي و غيره ليس قوله هو ردا لقول النبي صلى الله عليه و سلم و لا مخالفة سعد بن عبادة لامره صلى الله عليه و سلم ، و إنما معناه الاخبار عن حالة الانسان عند رؤيته الرجل عند إمرأته و استيلاء الغضب عليه فانه حينئذ يعاجله بالسيف ان كان عاصيا .

و اختلف العلماء من السلف في من وجد مع إمرأته رجلا فقتله هل يقتل به أم لا ، فقال بعضهم يقتل به لانه ليس له أن يقيم الحد بغير إذن الحاكم ، و قال بعضهم لا يقتل و يعذر في ما فعله إذا ظهرت أمارات صدقه ، و شرط أحمد و إسحاق رحمهما الله أن يأتى بشاهدين على أنه قتله بسبب ذلك ، و قد وافقهما على هذا الشرط ابن القاسم و ابن حبيب من المالكيين و لكن زادا عليه أن يكون المقتول محصنا و الا فان القاتل عليه القصاص إن كان بكرا ، أما الجمهور فذهبوا إلى أنه لا يعفى من القصاص إلا أن يأتى بأربعة يشهدون على الزنا أو يعترف به المفتول قبل موته بشرط أن يكون محصنا ، و روى عن عمر أنه أهدر دمه و لم ير فيه قصاصا .

قال المصنف رحمه الله تعالى : ( فصل ) و إن صالت عليه بهيمة فلم تندفع إلا بالقتل فقتلها لم يضمن لانه إتلاف بدفع جائز فلم يضمن كما لو قصده آدمى فقتله للدفع .

( الشرح ) إذا كان الاسلام قد فرض على المسلم أن يدافع عن نفسه حتى يصل بالدفاع إلى أن يقتل فيكون شهيدا أو يقتل فلا دية عليه فأولى أن يدفع

/ 455