حكم الرجلين ، فأما الحمل فإنه يجب على كل واحدة منهما نصف دية جنينها و نصف دية جنين الاخرى لجنايتهما عليهما .( فصل ) و إن وقف رجل في ملكه أو في طريق واسع فصدمه رجل فماتا هدر دم الصادم ، لاه هلك بفعل هو مفرط فيه فسقط ضمانه ، كما لو دخل دار رجل فيها بئر فوقع فيها ، و تجب دية المصدوم على عاقلة الصادم ، لانه قتله بصدمة هو متعد فيها ، و إن وقف في طريق ضيق فصدمه رجل و ماتا وجب على عاقلة كل واحد منهما دية الآخر ، لان الصادم قتل الواقف بصدمة هو مفرط فيها ، و المصدوم قتل الصادم بسبب هو مفرط فيه ، هو وقوفه في الطريق الضيق ، و ان قعد في طريق ضيق فعثر به رجل فماتا كان الحكم فيه كالحكم في الصادم و المصدوم و قد بيناه .( الشرح ) إذا اصطدم راكبان أو راجلان فماتا وجب على كل واحد منهما نصف دية الآخر و سقط النصف ، و به قال مالك .و قال أبو حنيفة و صاحباه و أحمد و إسحاق : يجب على عاقلة كل واحد منهما جميع دية الاخر ، و روى عن على رضى الله عنه المذهبان .دليلنا أنهما استويا في الاصطدام ، و كل واحد منهما مات بفعل نفسه و فعل غيره ، فسقط نصف ديته بفعل نفسه و وجب النصف بفعل غيره ، كما لو شارك غيره في قتل نفسه قال الشافعي رضى الله عنه ، و سواء غلبتهما دابتاهما أو لم تغلبهما أو أخطآ ذلك أو تعمدا ، أو رجعت دابتاهما القهقرى فاصطدما ، أو كان أحدهما راجعا و الاخر مقبلا .اه و جملة ذلك أنهما إذا غلبتهما دابتاهما أو لم تغلباهما الا أنهما أخطأ فعلى عاقلة كل واحد منهما نصف دية الاخر مخففة ، و ان قصد الاصطدام فلا يكون عمدا محضا ، و انما يكون عمدا خطأ ، فيكون على عاقلة كل واحد منهما نصف دية الآخر مغلظة .و قال أبو إسحاق المروزي : يكون في مال كل واحد منهما نصف دية الآخر مغلظة لانه عمد محض .و انما لم يجب القصاص لانه شارك من فعله مضمون