فرض على الكفاية ، فوجب منه ما دعت الحاجة اليه ، فإن دعت الحاجة إلى تأخيره لضعف المسلمين أو قلة ما يحتاج اليه من قتالهم من العدة أو للطمع في إسلامهم و نحو ذلك من الاعذار جاز تأخيره لان النبي صلى الله عليه و سلم أخر قتال قريش بالهدنة و أخر قتال غيرهم من القبائل بغيرهدنة ، و لان ما يرجى من النفع بتأخيره أكثر مما يرجى من النفع بتقديمه فوجب تأخيره ( فصل ) و لا يجاهد أحد عن أحد بعوض و غير عوض لانه إذا حضر تعين عليه الفرض في حق نفسه ، فلا يؤديه عن غيره ، كما لا يحج عن غيره و عليه فرضه .( الشرح ) حديث أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه ( بعث إلى بني لحيان.) أخرجه مسلم و أبو داود في الجهاد بلفظ ( أن رسول الله صلى الله عليه و سلم بعث إلى بني لحيان و قال ليخرج من كل رجلين رجل ، ثم قال للقاعد أيكم خلف الخارج في أهله و ماله بخير كان له مثل نصف أجر الخارج ) و فى رواية أخرى لمسلم ( بعث بعثا إلى بني لحيان من هذيل ، فقال ليبعث من كل رجلين أحدهما و الاجر بينهما ) حديث أبى هريرة رضى الله عنه ( أى الاعمال أفضل.) أخرجه الترمذي في باب فضائل الجهاد بلفظ ( سئل رسول الله صلى الله عليه و سلم أى الاعمال أفضل أو أى الاعمال خير ؟ قال إيمان بالله و رسوله ، قيل ثم أى شيء ؟ قال الجهاد سنام العمل ، قيل ثم أى شيء يا رسول الله ؟ قال ثم حج مبرور ) و فى رواية للبخاري ( قيل ثم ماذا ؟ قال الجهاد في سبيل الله ) كما أخرجه الشيخان و النسائي حديث أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه ( من رضى بالله ربا.) أخرجه النسائي في الجهاد و أبو داود و مسلم في الجهاد بلفظ ( من رضى بالله ربا و بالاسلام دينا و بمحمد نبيا وجبت له الجنة ، فعجب أبو سعيد فقال أعدها على يا رسول الله ؟ ففعل ، ثم قال و أخرى يرفع بها العبد مائة درجة في الجنة ما بين كل درجتين كما بين السماء و الارض ، قال و ما هي يا رسول الله ؟ قال الجهاد في سبيل الله الجهاد في سبيل الله