و إسناده صحيح و أصله في مسلم ، ثم قال و قد توسع ابن سعد فبلغ عدة المغازي التي خرج فيها رسول الله صلى الله عليه و آله بنفسه سبعا و عشرين ، و تبع في ذلك الواقدي و هو مطابق لما عده ابن إسحاق و أخرج عبد الرزاق بإسناده صحيح عن سعيد بن المسيب قال : غزا رسول الله صلى الله عليه و سلم أربعا و عشرين ، و أما البعوث و السرايا فعند ابن إسحاق ستا و عند الواقدى ثمانيا و أربعين ، و حكى ابن الجوزي في التلقيح ستا و خمسين و عند المسعودي ستين و و قع عند الحاكم في الاكليل أنها تزيد على المائة و قوله ( و لا يجاهد احد.) فهو إجمع فقهاء الامة و علماء المسلمين ، كما لا يجوز أن يحج عن غيره قبل أدائه الفريضة ، فارجع إلى كتاب الحج و راجع حديث شبرمة قال المصنف رحمه الله تعالى : ( فصل ) و لا يجب الجهاد على المرأة لما روت عائشة رضى الله عنها قالت سألت رسول الله صلى الله عليه و سلم عن الجهاد فقال ( جهاد كن الحج ، أو حسبكن الحج ) و لان الجهاد هو القتال وهن لا يقاتلن ، و لهذا رأى عمر بن أبى ربيعة إمرأة مقتولة فقال إن من أكبر الكبائر عندي قتل بيضاء حرة عطبول كتب القتل و القتال علينا و على الغانيات جر الذيول و لا يجب على الخنثى المشكل لانه يجوز أن يكون إمرأة فلا يجب عليه بالشك و لا يجب على العبد لقوله عز و جل ( ليس على الضعفاء و لا على المرضي و لا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج ) و العبد لا يجد ما ينفق .و روى أن النبي صلى الله عليه و سلم كان إذا أسلم عنده رجل لا يعرفه قال أحر هو أو مملوك ، فإن قال أنا حر بايعه على الاسلام و الجهاد ، و إن قال أنا مملوك بايعه على الاسلام و لم يبايعه على الجهاد ، و لانه عبادة تتعلق بقطع مسافة بعيدة فلا يجب على العبد كالحج ( فصل ) و لا يجب على الصبي و المجنون لما روى على كرم الله وجهه أن النبي