بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
صلى الله عليه و سلم قال ( رفع القلم عن ثلاثة عن الصبي حتى يبلغ و عن النائم حتى يستيقظ و عن المجنون حتى يفيق .و روى عروة بن الزبير قال ( رد رسول الله صلى الله عليه و سلم يوم بدر كفرا من أصحابه استصغرهم ، منهم عبد الله بن عمر و هو يومئذ ابن أربع عشرة سنة و أسامة بن زيد و البراء بن ازب و زيد بن ثابت و زيد بن أرقم و عرابة ابن أوس و رجل من بني حارثة ، فجعلهم حرسا للذرارى و النساء ، و لانه عبادة على البدن فلا يجب على الصبي و المجنون كالصوم و الصلاة و الحج ( فصل ) و لا يجب على الاعمى لقوله عز و جل ( ليس على الاعمى حرج و لا على الاعرج حرج و لا على المريض حرج ) و لا يختلف أهل التفسير أنها في سورة الفتح أنزلت في الجهاد ، و لانه لا يصلح للقتال فلم يجب عليه ، و ان كان في بصره شيء فإن كان يدرك الشخص و ما يتقيه من السلاح وجب عليه لانه بقدر على القتال ، و إن لم يدرك ذلك لم يجب عليه لانه لا يقدر على القتال و يجب على الاعور و الاعشى ، و هو الذي يبصر بالنهار دون الليل لانه كالبصير في القتال و لا يجب على الاعرج الذي يعجز عن الركوب و المشي للآية ، و لانه لا يقدر على القتال ، و يجب عليه إذا قدر على الركوب و المشي لانه يقدر على القتال ، و لا يجب على الاقطع و الاشل لانه يحتاج في القتال إلى يد يضرب بها و يد يتقى بها ، و ان قطع أكثر أصابعه لم يجب عليه لانه لا يقدر على القتال ، و ان قطع الاقل وجب عليه لانه يقدر على القتال و لا يجب على المريض الثقيل للآية ، و لانه لا يقدر على القتال و يجب على من به حمى خفيفة أو صداع قليل لانه يقدر على القتال .( فصل ) و لا يجب على الفقير الذي لا يجد ما ينفق في طريقه فاضلا عن نفقة عياله لقوله عز و جل ( و لا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج ) فإن كان القتال على باب البلد أو حواليه وجب عليه ، لانه لا يحتاج إلى نفقة الطريق ، و إن على مسافة تقصر فيها الصلاة و لم يقدر على مركوب يحمله لم يجب عليه لقوله عز و جل ( و لا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا و أعينهم تفيض من الدمع حزنا أن لا يجدوا ما ينفقون )