بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
قوله ( فجعلهم حرسا للذرارى ) جمع حارس ، و الحراسة هى الحفظ ، حرسه حراسة أى حفظه ، و منه حرس السلطان الذين يحفظونه قوله ( و صابرا محتسبا ) أى طالبا للثواب قوله ( التقاء الزحفين ) الزحف الجيش ، يزحفون إلى العدو أى يمشون قوله ( التغرير ) التغرير بالنفس المخاطرة و التقدم على ثقة و ما يؤدى إلى الهلاك .قوله : و لا يجب الجهاد .قلت لا يجب عليها القتال ، أما خروجها للغزو فقد أخرج أبو داود عن أنس بن مالك قال : كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يغزو بأم سليم و نسوة من الانصار يسقين الماء و يداوين الجرحي .و روى أن نسوة خرجن معه فأمر بردهن .و قال الامام الخطابي في الحديث الاول دلالة على جواز الخروج بهن في الغزو لنوع من الرفق و الخدمة ، ثم قال يشبه أن يكون رده إياهن لاحد معنيين ، إما أن يكون في حال ليس بالمستظهر بالقوة الغلبة على العدو فخاف عليهن فردهن أو يكون الخارجات معه من حداثة السن الجمال بالموضع الذي يخاف فتنتهن .و قال الشوكاني : لا يجوز قتل النساء و الصبيان ، و إلى ذلك ذهب مالك و الاوزاعى ، و ذهب الشافعي و الكوفيون إلى أنه إذا قاتلت المرأة جاز قتلها .و قال ابن حبيب من المالكية لا يجوز القصد إلى قتلها إذا قاتلت إلا إن باشرت القتل أو قصدت اليه ، و يدل على ما رواه أبو داود في المراسيل عن عكرمة أن النبي صلى الله عليه و سلم مر بامرأة مقتولة يوم حنين فقال من قتل هذه ؟ فقال رجل أنا رسول الله غنمتها فأردفتها خلفى فلما رأت الهزيمة فينا أهوت إلى قائم سبقى لتقتلني فقتلتها ، فلم ينكر عليه رسول الله صلى الله عليه و سلم و وصله الطير انى في الكبير و فيه حجاج بن أرطاة ، و نقل ابن بطال أنه اتفق الجميع على المنع من القصد إلى قتل النساء و الولدان ، و لا يوجب القتال على الصبي و الاعمى و الاعرج و لا على من لا يجد القوة عليه ما لا أو جسدا .