بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
قال المصنف رحمه الله تعالى : ( فصل ) و لا يجب على من عليه دين حال أن يجاهد من إذن غريمه ، لما روى أبو قتادة رضى الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه و سلم فقال يا رسول الله : أ رأيت إن قتلت في سبيل الله كفر الله خطاياى ، فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم إن قتلت في سبيل الله صابرا محتسبا مقبلا مدبر كفر الله خطاياك إلا الدين ، كذلك قال لي جبريل ، و لان فرض الدين متعين عليه فلا يجوز تركه لفرض على الكفاية يقوم عنه غيره مقامه ، فإن استناب من يقضيه من مال حاضر جاز لان الغريم يصل إلى حقه ، و إن كان من مال غائب لم يجز لانه قد يتلف فيضيع حق الغريم ، و إن كان الدين مؤجلا ففيه وجهان ( أحدهما ) أنه يجوز أن يجاهد من إذن الغريم كما يجوز أن يسافر لغير الجهاد ( و الثاني ) أنه لا يجوز لانه يتعرض للقتل طلبا للشهادة فلا يؤمن أن يقتل فيضيع دينه .( الشرح ) حديث أبى قتادة رواه أحمد و مسلم و النسائي و الترمذى و صححه و لاحمد و النسائي من حديث أبى هريرة مثله و لفظه ( عن أبى قتادة عن رسول الله صلى الله عليه و سلم أنه قام فيهم فذكر لهم أن الجهاد في سبيل الله و الايمان بالله أفضل الاعمال ، فقام رجل فقال يا رسول الله أ رأيت إن قتلت في سبيل الله تكفر عني خطاياى ، فقال له رسول الله صلى الله عليه و سلم نعم إن قتلت في سبيل الله و أنت صابر محتسب مقبل مدبر ، ثم قال رسول الله صلى الله عليه و آله كيف قلت ؟ قال أ رأيت إن قتلت في سبيل الله تكفر عني خطاياى ، فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم نعم و أنت صابر محتسب مقبل مدبر إلا الدين ، فإن جبريل عليه السلام قال لي كذلك ) لا يجوز لمن عليه دين أن يخرج إلى الجهاد الا بإذن من له الدين لانه حق لآدمي و الجهاد حق الله تعالى و ينبغي أن يلحق بذلك سائر حقوق الآدميين كدم و عرض لعدم الفرق بين حق و حق ، و قد استدل بحديث عبد الله بن عمرو