يغفر الله للشهيد كل ذنب الا الدين ، فإن جبريل عليه السلام قال لي ذلك رواه مسلم و أحمد على عدم جواز خروج المديون إلى الجهاد بغير اذن غريمه أن الدين يمنع من فائدة الشهادة و هي المغفرة العامة و ذلك يبطل ثمرة الجهاد ، و قد أشار صاحب البحر إلى مثل ذلك فقال و من عليه دين حال لم يخرج إلا بإذن الغريم لقوله صلى الله عليه و سلم نعم الا الدين .الخبر ، فإذا منع الشهادة بطلت ثمرة الجهاد .اه و لا يخفى ان بقاء الدين في ذمة الشهيد لا يمنع من الشهادة بل هو شهيد مغفور له كل ذنب الا الدين و غفر ان ذنب واحد يصح جعله ثمرة للجهاد فكيف بمغفرة جميع الذنوب الا واحدا منها ، فالقول بأن ثمرة الشهادة مغفرة جميع الذنوب ممنوع كما أن القول بأن عدم غفران ذنب واحد يمنع من الشهادة و يبطل ثمرة الجهاد ممنوع أيضا و غاية ما اشتملت عليه الاحاديث هو أن الشهيد يغفر له جميع ذنوبه الا الدين ، و ذلك لا يستلزم عدم جواز الخروج إلى الجهاد الا بإذن من له الدين ، بل ان أحب المجاهد أن يكون جهاده سببا لمغفرة كل ذنب استأذن صاحب الدين في الخروج ، و ان رضى بأن يبقى عليه ذنب واحد منها جاز له الخروج بدون استئذان ، و هذا إذا كان الدين حالا و أما كان مؤجلا ففى ذلك وجهان قال الامام يحيى أصحهما يعتبر الاذن أيضا اذ الدين مانع للشهادة و قيل لا كالخروج للتجارة قال في البحر و يصح الرجوع عن الاذن قبل التحام القتال اذ الحق له لا بعده لما فيه من الوهن قال المصنف رحمه الله تعالى : ( فصل ) و إن كان أحدا أبويه مسلما لم يجز أن يجاهد بغير إذنه لما روى عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنه قال : جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه و آله يستأذنه في الجهاد ، فقال أحى والداك ؟ قال نعم ، قال ففيهما فجاهد .و روى عبد الله بن مسعود رضى الله عنه قال ، سألت النبي صلى الله عليه و سلم أى الاعمال أفضل ، فقال الصلاة لميقاتها ، قلت ثم ماذا ؟ قال بر الوالدين ، قلت ثم ماذا ؟