بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
قال الجهاد في سبيل الله ، فدل على أن بر الوالدين مقدم على الجهاد ، و لان الجهاد فرض على الكفاية ينوب عنه فيه غيره ، وبر الوالدين فرض يتعين عليه لانه لا ينوب عنه فيه غيره ، و لهذا قال رجل لا بن عباس رضى الله عنه إنى نذرت أن أغزوا الروم و أن أبوي منعانى ، فقال أطع أبويك فإن الروم ستجد من يغزوها غيرك .و إن لم يكن له أبوان و له جدا أو جدة لم يجز أن يجاهد من ، لانهما كالابوين في البر ، و ان كان له أب وجد أو أم وحدة فهل يلزمه استئذان الاب مع الجد أو استئذان الجدة مع الام فيه وجهان ( أحدهما ) لا يلزمه لان الاب و الام يحجبان الجد و للجدة عن الولاية و الحضانة ( و الثاني ) يلزمه و هو الصحيح عندي لان وجود الابوين لا يسقط بر الحدين و لا ينقص شفقتهما عليه .و ان كان الابوان كافرين جاز أن يجاهد من إذنهما لانهما متهمان في الدين ، و ان كانا مملوكين فقد قال بعض أصحابنا أنه يجاهد من اذنهما لانه لا إذن لهما في أنفسهما فلم يعتبر اذنهما لغيرهما قال الشيخ الامام و عندي أنه لا يجوز أن يجاهد الا بإذنهما ، لان المملوك كالحر في البر و الشفقة فكان كالحر في اعتبار الاذن .و ان أراد الولد أن يسافر في تجارة أو طلب علم جاز من اذن الابوين لان الغالب في سفره السلامة ( فصل ) و ان أذن الغريم لغريمه أو الوالد لولده ثم رجعا أو كانا كافرين فأسلما ، فإن كان ذلك قبل التقاء الزحفين لم يجز الخروج الا بالاذن ، و ان كان بعد التقاء الزحفين ففيه قولان أحدهما أنه لا يجوز أن يجاهد الا بالاذن لانه عذر يمنع وجوب الجهاد فإذا طرا منع من الوجوب كالعمى و المرض و الثاني أنه يجاهد من ، لانه اجتمع حقان متعينان و تعين الجهاد سابق فقدم ، و ان أحاط العدو بهم تعين فرض الجهاد و جاز من اذن الغريم و من اذن الابوين ، لان ترك الجهاد في هذه الحالة يؤدى إلى الهلاك فقدم على حق الغريم و الابوين .