يفعل كانت الدية مخففة ، أما إذا أعطى إشارة حمراء فليس عليه دية لان الذي خلفه مات بفعل نفسه فلم يستحق دية .قال الشافعي رضى الله عنه ، فإن انحرف موليا فمات فعلى عاقلة الصادم دية كاملة ، و صورته أن يكون وجه الواقف إلى المقبل فلما رآه انحرف موليا ليتنحى عن طريقه فأصابه فمات ، فجميع ديته على عاقلة الصادم ، لانه لا فعل له في قتل نفسه ودية الصادم هدر .و أما إذا كان واقفا في طريق ضيق للمسلمين فعلى عاقلة كل واحد منهما جميع دية الاخر .أما الصادم فلانه قاتل ، و أما المصدوم فلانه كان السبب في قتل الصادم ، و هو وقوفه في الطريق الضيق ، لانه ليس له الوقوف هناك ، و الفرق بين هذا و بين المتصادمين أن كل واحد من المتصادمين مات بفعله و فعل صاحبه .و ها هنا كل واحد منهما قاتل لصاحبه منفرد بقتله ، لان الصادم انفرد بالاصابة و المصدوم انفرد بالسبب الذي مات به الصادم و من أصحابنا من قال ليس على عاقلة المصدوم شيء بحال ، و الاول أصح .هذا نقل أصحابنا البغداديين .و قال المسعودي ، نص الشافعي رحمه الله إذا كان الرجل واقفا في الطريق فصدمه آخر فما ( ا ؟ ) أن دية الصادم هدر ودية الواقف على عاقلة الصادم .و قال فيمن نام في الطريق فصدمه آخر فماتا أن دم النائم هدر ودية الصادم على عاقلة النائم ، فمن أصحابنا من جعل المسألتين على قولين ، و منهم من أجراهما على ظاهرهما و فرق بينهما بأن الانسان قد يقف في الريق ليجيب داعيا و ما أشبهه ، فأما النوم و القعود فليس له ذلك .قال المصنف رحمه الله تعالى : ( فصل ) فإن اصطدمت سفينتان و هلكتا و ما فيهما ، فإن كان بتفريط من القيمين بأن قصرا في آلتهما أو قدرا على ضبط هما فلم يضبطا ، أو سيرا في ريح شديدة لا تسير السفن في مثلها .و ان كانت السفينتان و ما فيهما لهما وجب على كل واحد منهما نصف قيمة سفينة صاحبه و نصف قيمة ما فيها .و يهدر النصف .و ان كانتا لغيرهما وجب على كل واحد منهما نصف قيمة سفينته و نصف قيمة ما فيها