متى يحرم الفرار من الزحف - مجموع فی شرح المهذب جلد 19

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 19

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

متى يحرم الفرار من الزحف

و لا يقبل من مشركى العرب إلا الاسلام أو السيف .

و عن مالك تقبل من جميع الكفار إلا من ارتدوا به .

قال الاوزاعى و فقهاء الشام و حكى ابن القاسم عن مالك أنها لا تقبل من قريش ، و حكى ابن عبد الله الاتفاق على قبولها من المجوس ، لكن حكى ابن التين عن عبد الملك أنها لا تقبل إلا من اليهود و النصارى فقط .

و قال الشافعي تقبل من أهل الكتاب عربا كانوا أو عجما و يلتحق بهم المجوس في ذلك مستدلا بما رواه أحمد و البخارى و غيرهما عن عمر أنه لم يأخذ الجزية من المجوس حتى حدثني بها عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله صلى الله عليه و سلم أخذها من مجوس هجر .

قال أبو عبيد في كتاب الاموال : ثبتت الجزية على اليهود و النصارى بالكتاب و على المجوس بالسنة .

أما ما أورده من نصيحته للامراء بأن يبينوا للاعداء أن القتال ما فرض في الاسلام إلا لانتشال الناس من عبادة بعضهم لبعض إلى عبادة الله الواحد القهار و الاستنصار بالضعفاء و الدعاء عند الالتحام و تحريض الجيوس على القتال و تذكيرهم بحق الله و التكبير عند الهجوم و عدم رفع الصوت ، فهي من المبادي الاساسية التي ما زال معمولا بها في الحروب وليت المسلمون اليوم يكبرون بدل أن يقولوا ألفاظا مفهومة منقولة عن من لا دين لهم حتى يكون الله معهم .

قال المصنف رحمه الله تعالى : ( فصل ) و إذا التقي الزحفان و لم يزد عدد الكفار على مثلي عدد المسلمين و لم يخافوا الهلاك تعين عليهم فرض الجهاد لقوله عز و جل ( الآن خفف الله عنكم و علم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم مائة صابرة يغلبوا مائتين ، و ان يكنم منكم ألف يغلبوا ألفين ) و هذا أمر بلفظ الخبر ، لانه لو كان خبرا لم يقع الخبر بخلاف المخبر فدل على أنه أمر المائة بمصابرة المائتين ، و أمر الانف بمصابرة الالفين ، و لا يجوز لمن تعين عليه أن يولى إلا منحرفا لقتال ، و هو أن ينتقل من مكان إلى مكان أمكن للقتال أو متحيزا إلى فئة ، و هو أن ينضم إلى قوم ليعود معهم إلى القتال ،

/ 455