و لا يقبل من مشركى العرب إلا الاسلام أو السيف .و عن مالك تقبل من جميع الكفار إلا من ارتدوا به .قال الاوزاعى و فقهاء الشام و حكى ابن القاسم عن مالك أنها لا تقبل من قريش ، و حكى ابن عبد الله الاتفاق على قبولها من المجوس ، لكن حكى ابن التين عن عبد الملك أنها لا تقبل إلا من اليهود و النصارى فقط .و قال الشافعي تقبل من أهل الكتاب عربا كانوا أو عجما و يلتحق بهم المجوس في ذلك مستدلا بما رواه أحمد و البخارى و غيرهما عن عمر أنه لم يأخذ الجزية من المجوس حتى حدثني بها عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله صلى الله عليه و سلم أخذها من مجوس هجر .قال أبو عبيد في كتاب الاموال : ثبتت الجزية على اليهود و النصارى بالكتاب و على المجوس بالسنة .أما ما أورده من نصيحته للامراء بأن يبينوا للاعداء أن القتال ما فرض في الاسلام إلا لانتشال الناس من عبادة بعضهم لبعض إلى عبادة الله الواحد القهار و الاستنصار بالضعفاء و الدعاء عند الالتحام و تحريض الجيوس على القتال و تذكيرهم بحق الله و التكبير عند الهجوم و عدم رفع الصوت ، فهي من المبادي الاساسية التي ما زال معمولا بها في الحروب وليت المسلمون اليوم يكبرون بدل أن يقولوا ألفاظا مفهومة منقولة عن من لا دين لهم حتى يكون الله معهم .قال المصنف رحمه الله تعالى : ( فصل ) و إذا التقي الزحفان و لم يزد عدد الكفار على مثلي عدد المسلمين و لم يخافوا الهلاك تعين عليهم فرض الجهاد لقوله عز و جل ( الآن خفف الله عنكم و علم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم مائة صابرة يغلبوا مائتين ، و ان يكنم منكم ألف يغلبوا ألفين ) و هذا أمر بلفظ الخبر ، لانه لو كان خبرا لم يقع الخبر بخلاف المخبر فدل على أنه أمر المائة بمصابرة المائتين ، و أمر الانف بمصابرة الالفين ، و لا يجوز لمن تعين عليه أن يولى إلا منحرفا لقتال ، و هو أن ينتقل من مكان إلى مكان أمكن للقتال أو متحيزا إلى فئة ، و هو أن ينضم إلى قوم ليعود معهم إلى القتال ،