قال المصنف رحمه الله تعالى : ( فصل ) و يكره أن يقصد قتل ذي رحم محرم ، لان رسول الله صلى الله عليه و آله منع أبا بكر رضى الله عنه من قتل إبنه فإن قتله لم يكره أن يقصد قتله كما لا يكره إذا قصد قتله و هو مسلم ، و إن سمعه يذكر الله عز و جل أو رسوله صلى الله عليه و سلم بسوء لم يكره أن يقتله ، لان أبا عبيدة بن الجراح رضى الله عنه قتل أباه و قال لرسول الله صلى الله عليه و سلم سمعته يسبك ، و لم ينكره عليه ( فصل ) و لا يجوز قتل نسائهم و لا صبيانهم إذا لم يقاتلوا لما روى ابن عمر رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه و سلم نهى عن قتل النساء و الصبيان و لا يجوز قتل الخنثى المشكل ، لانه يجوز أن يكون رجلا و يجوز أن يكون إمرأة فلم يقتل مع الشك ، و إن قاتلوا جاز قتلهم لما روى ابن عباس رضى الله عنه أن النبي صلى الله عليه و سلم مر بإمرأة مقتولة يوم حنين ، فقال من قتل هذه ؟ فقال رجل أنا يا رسول الله غنمتها فأردفتها خلفى فلما رأت الهزيمة فينا أهوت إلى سيفي أو إلى قائم سيفي لتقتلني فقتلتها ، فقال النبي صلى الله عليه و سلم ما بال النساء ما شأن قتل النساء ، و لو حرم ذلك لانكره النبي صلى الله عليه و سلم ، و لانه إذا جاز قتلهن إذا قصدن القتل وهن مسلمات فلان يجوز قتلهن وهن كافرات أولى .( فصل ) و أما الشيخ الذي لا قتال فيه فإن كان له رأى في الحرب جاز قتله لان دريد بن الصمة كان شيخا كبيرا و كان له رأى ، فإنه أشار على هوازن يوم حينن ألا يخرجوا معهم بالذراري ، فخالفه مالك بن عوف فخرج بهم فهزموا ، فقال دريد في ذلك : أمرتهم أمري بمنعرج اللوى فلم يستبينوا الرشد الا ضحى الغد و قتل و لم ينكر النبي صلى الله عليه و سلم قتله ، و لان الرأي في الحرب أبلغ من القتال لانه هو الاصل و عنه يصدر القتال ، و لهذا قال المتنبئ : الرأي قبل شجاعة الشجعان هو أول و هي المحل الثاني فإذا هما اجتمعا لنفس مرة بلغت من العلياء كل مكان و لربما طعن الفتى أقرانه بالرأي قبل تطاعن الفرسان