و إن لم يكن له رأى ففيه و فى الراهب قولان ( أحدهما ) أنه يقتل لقوله عز وجل ( فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم ) و لانه ذكر مكلف حربى فجاز قتله بالكفر كالشاب ( و الثاني ) أنه لا يقتل لما روى أن أبا بكر الصديق رضى الله عنه قال ليزيد بن أبى سفيان و عمرو بن العاص و شرحبيل بن حسنة لما بعثهم إلى الشام لا تقتلوا الولدان و لا النساء و لا الشيوخ ، و ستجدون أقواما حبسوا أنفسهم على الصوامع فدعوهم و ما حبسوا له أنفسهم ، و لانه لا نكاية له في المسلمين فلم يقتل بالكفر الاصلى كالمرأة .( فصل ) و لا يقتل رسولهم لما روى أبو وائل قال لما قتل عبد الله بن مسعود ابن النواحة قال : إن هذا و ابن أثال قد كانا أتيا رسول الله صلى الله عليه و سلم رسولين لمسيلمة ، فقال لهما رسول الله صلى الله عليه و سلم أتشهد أنى رسول الله قالا نشهد أن مسيلمة رسول الله ، فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم : لو كنت قاتلا رسولا لضربت أعناقكما ، فجرت سنة أن لا تقتل الرسل ( فصل ) فإن تترسوا بأطفالهم و نسائهم ، فإن كان في حال التحام الحرب جاز رميهم و يتوقى الاطفال و النساء ، لانا لو تركنا رميهم جعل ذلك طريقا إلى تعطيل الجهاد و ذريعة إلى الظفر بالمسلمين ، و ان كان في حال الحرب ففيه قولان ( أحدهما ) أنه يجوز رميهم .لان ترك قتالهم يؤدى إلى تعطيل الجهاد ( و الثاني ) أن ه لا يجوز رميهم لانه يؤدى إلى قتل أطفالهم و نسائهم من ضرورة ، و ان تترسوا بمن معهم من أسارى المسلمين ، فإن كان ذلك في حال التحام الحرب جاز رميهم و يتوقى المسلم لما ذكرناه ، و ان كان في حال التحام الحرب لم يجز رميهم قولا واحدا ، و الفرق بينهم و بين أطفالهم و نسائهم ان المسلم محقون الدم لحرمة الدين فلم يجز قتله من ضرورة ، و الاطفال و النساء حقن دمهم لانهم غنيمة للمسلمين فجاز قتلهم من ضرورة ، و ان تترسوا بأهل الذمة أو بمن بيننا و بينهم أمان كان الحكم فيه كالحكم فيه إذا تترسوا بالمسلمين ، لانه يحرم قتلهم كما يحرم قتل المسلمين .( فصل ) و ان نصب عليهم منجنيفا أو بيتهم ليلا و فيهم نساء و أطفال جاز لما روى على كرم الله وجهه أن النبي صلى الله عليه و سلم نصب المنجنيق على