بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
أهل الطائف ، و إن كانت لا تخلوا من النساء و الاطفال ، و روى الصعب بن حثامة قال : سألت النبي صلى الله عليه و سلم عن الذراري من المشركين يبيتون فيصاب من نسائهم و ذراريهم ، فقال هم منهم ، و لان الكفار لا يخلون من النساء و الاطفال فلو تركنا رميهم لاجل النساء ، و الاطفال بطل الجهاد ، و ان كان فيهم أسارى من المسلمين نظرت فإن خيف منهم أن هم إن تركوا قالتوا و ظفروا بالمسلمين جاز رميهم ، لان حفظ من معنا من المسلمين أولى من حفظ من معهم و ان لم يخف منهم نظرت ، فإن كان الاسرى قليلا جاز رميهم لان الظاهر أنه لا يصيبهم ، و الاولى أن لا ترميهم ، لانه ربما أصاب المسلمين و ان كانوا كثيرا لم يجز رميهم ، لان الظاهر أنه يصيب المسلمين ، و ذلك لا يجوز من ضرورة .( فصل ) و يجوز قتل ما يقاتلون عليه من الدواب ، لما روى أن حنظلة ابن الراهب عقر بأبي سفيان فرسه ، فسقط عنه فجلس على صدره ، فجاء ابن شعوب فقال لا حمين صاحبي و نفسي بطعنة مثل شعاع الشمس فقتل حنظلة و استنقذ أبا سفيان و لم ينكر النبي صلى الله عليه و سلم فعل حنظلة ، و لان بقتل الفرس يتوصل إلى قتل الفارس .( فصل ) و ان احتيج إلى تخريب منازلهم و قطع أشجارهم ليظفروا بهم جاز ذلك ، و ان لم يحتج اليه نظرت فإن لم يغلب على الظن أنها تملك عليهم جاز فعله و تركه و ان غلب على الظن أنها تملك عليهم ففيه وجهان ( أحدهما ) لا يجوز لانها تصير غنيمة فلا يجوز إتلافها ( و الثاني ) أن الاولى أن لا يفعل فإن فعل جاز لما روى ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه و آله حرق على بني النضير و قطع البويرة ، فأنزل الله عز و جل ( ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله و ليخزى الفاسقين ) ( الشرح ) حديث منع أبا بكر رضى الله عنه.) ) أخرجه الحاكم و البيهقى من طريق الواقدي ، و هو متكلم فيه ، بل رماه بعضهم بالكذب .و أخرجه ابن أبى شيبة و الحاكم من طريق آخر عن أيوب ، قال عبد الرحمن بن أبى بكر