الدية بقتل المسلم والذمى
قال المصنف رحمه الله تعالى : كتاب الديات ( باب من تجب الدية بقتله ، و ما تجب به الدية من الجنايات ) تجب الدية بقتل المسلم لقوله تعالى ( و من قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله ) و تجب بقتل الذمي و المستأمن ، و من بيننا و بينهم هدنة ، لقوله تعالى ( و إن كان من قوم بينكم و بينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله ، و تحرير رقبة مؤمنة ، و تجب بقتل من لم تبلغه الدعوة لانه محقون الدم مع كونه من أهل القتال ، فكان مضمونا بالقتل كالذمي .( فصل ) و إن قطع طرف مسلم ثم ارتد و مات على الردة و قلنا انه لا يجب القصاص في طرفه ، أو قلنا يجب فعفى عن القصاص على مال ، ففيه قولان ( أحدهما ) لا تجب دية الطرف ، لانه تابع للنفس في الدية ، فإذا لم تجب دية النفس لم تجب دية الطرف ( و الثاني ) أنه تجب و هو الصحيح ، لان الجناية أوجبت دية الطرف ، و الردة قطعت سراية الجرح فلا تسقط ما تقدم وجوبه ، كما لو قطع يد رجل ثم قتل الرجل نفسه ، فإن جرح مسلما ثم ارتد ثم أسلم و مات فإن أقام في الردة زمانا تسرى فيه الجناية ففيه قولان .
( أحدهما ) تجب دية كاملة لان الاعتبار في الدية بحال استقرار الجناية .
و الدليل عليه أنه لو قطع يديه و رجليه و اندملت وجبت له ديتان ، و لو سرت إلى النفس وجبت دية ، و هذا مسلم في حال استقرار الجناية ، فوجب فيه دية مسلم ( و الثاني ) يجب نصف الدية ، لان الجناية في حال الاسلام توجب ، و السراية في حال الردة تسقط ، فوجب النصف ، كما لو جرحه رجل و جرح نفسه فمات .
و إن لم يقم في الردة زمانا تسرى فيه الجناية وجبت دية مسلم ، لانه مسلم في حال الجناية ، و فى حال استقرار الجناية ، و لا تأثير لما مضى في حال الردة ، فلم يكن له حكم .
( فصل ) و إن قطع يد مرتد ثم أسلم و مات لم يضمن .
و من أصحابنا من قال