مجموع فی شرح المهذب جلد 19

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 19

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و نصف قيمة سفينة صاحبه و نصف قيمة ما فيها ، لما بيناه في الفارسين ، فإن كان في السفن رجال فهلكوا صمن عاقلة كل واحد منهما نصف ديات ركاب سفينته و ركاب سفينة صاحبه ، فان قصدا الاصطدام و شهد أهل الخبرة أن مثل هذا يوجب التلف ، وجب على كل واحد منهما القصاص لركاب سفينته و ركاب سفينة صاحبه ، و ان لم يفرطا ففي الضمان قولان ( أحدهما ) يجب كما يجب في اصطدام الفارسين إذا عجزا عن ضبط الفرسين .

( و الثاني ) لا يجب لانها تلفت من تفريط منهما ، فأشبه إذا تلفت بصاعقة و اختلف أصحابنا في موضع القولين ، فمنهم من قال القولان إذا لم يكن من جهتهما فعل ، بأن كانت السفن واقفة فجاءت الريح فقلعتها فأما إذا سيرا ثم جاءت الريح فغلبتهما ثم اصطدما وجب الضمان قولا واحدا لان ابتداء السير كان منهما فلزمهما الضمانم كالفارسين و قال أبو إسحاق و أبو سعيد القولان في الحالين ، و فرقوا بينهما و بين الفارسين بأن الفارس يمكنه ضبط الفرس باللجام ، و القيم لا يمكنه ضبط السفينة ، فان قلنا إنه يجب الضمان كان الحكم فيه كالحكم فيه إذا فرطا إلا في القصاص ، فإنه لا يجب مع عدم التفريط .

و ان قلنا انه لا يجب الضمان نظرت فإن كانت الصفن و ما فيها لهما لم يجب على كل واحد منهما ضمان .

و ان كانت السفن مستأجرة و المتاع الذي فيها أمانة كاوديعة و ما المضاربة لم يضمن ، لان الجميع أمانة فلا تضمن مع عدم التفريط .

و ان كانت السفن المستأجرة و المتاع الذي فيها يحمل بأجرة لم يجب ضمان السفن لانها أمانة .

و أما المال فهو مال في يد أجير مشترك ، فإن كان معه صاحبه لم يضمن ، و ان لم يكن معه صاحبه فعلى القولين في الاجير المشترك ، و ان كان أحدهما مفرطا ، و الاخر مفرط ، كان الحكم في المفرط ما ذكرناه إذا كانا مفرطين .

و الحكم في المفرط ما ذكرناه إذا كانا مفرطين ( فصل ) إذا كان في السفينة متاع لرجل فثقلت السفينة ، فقال رجل لصاحب المتاع ألق متاعك في البحر و على ضمانه فألقاه وجب عليه الضمان .

و قال أبو ثور لا يجب لانه ضمان ما لم يجب ، و هذا خطأ لان ذلك ليس بضمان ، لان

/ 455