بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
و نصف قيمة سفينة صاحبه و نصف قيمة ما فيها ، لما بيناه في الفارسين ، فإن كان في السفن رجال فهلكوا صمن عاقلة كل واحد منهما نصف ديات ركاب سفينته و ركاب سفينة صاحبه ، فان قصدا الاصطدام و شهد أهل الخبرة أن مثل هذا يوجب التلف ، وجب على كل واحد منهما القصاص لركاب سفينته و ركاب سفينة صاحبه ، و ان لم يفرطا ففي الضمان قولان ( أحدهما ) يجب كما يجب في اصطدام الفارسين إذا عجزا عن ضبط الفرسين .( و الثاني ) لا يجب لانها تلفت من تفريط منهما ، فأشبه إذا تلفت بصاعقة و اختلف أصحابنا في موضع القولين ، فمنهم من قال القولان إذا لم يكن من جهتهما فعل ، بأن كانت السفن واقفة فجاءت الريح فقلعتها فأما إذا سيرا ثم جاءت الريح فغلبتهما ثم اصطدما وجب الضمان قولا واحدا لان ابتداء السير كان منهما فلزمهما الضمانم كالفارسين و قال أبو إسحاق و أبو سعيد القولان في الحالين ، و فرقوا بينهما و بين الفارسين بأن الفارس يمكنه ضبط الفرس باللجام ، و القيم لا يمكنه ضبط السفينة ، فان قلنا إنه يجب الضمان كان الحكم فيه كالحكم فيه إذا فرطا إلا في القصاص ، فإنه لا يجب مع عدم التفريط .و ان قلنا انه لا يجب الضمان نظرت فإن كانت الصفن و ما فيها لهما لم يجب على كل واحد منهما ضمان .و ان كانت السفن مستأجرة و المتاع الذي فيها أمانة كاوديعة و ما المضاربة لم يضمن ، لان الجميع أمانة فلا تضمن مع عدم التفريط .و ان كانت السفن المستأجرة و المتاع الذي فيها يحمل بأجرة لم يجب ضمان السفن لانها أمانة .و أما المال فهو مال في يد أجير مشترك ، فإن كان معه صاحبه لم يضمن ، و ان لم يكن معه صاحبه فعلى القولين في الاجير المشترك ، و ان كان أحدهما مفرطا ، و الاخر مفرط ، كان الحكم في المفرط ما ذكرناه إذا كانا مفرطين .و الحكم في المفرط ما ذكرناه إذا كانا مفرطين ( فصل ) إذا كان في السفينة متاع لرجل فثقلت السفينة ، فقال رجل لصاحب المتاع ألق متاعك في البحر و على ضمانه فألقاه وجب عليه الضمان .و قال أبو ثور لا يجب لانه ضمان ما لم يجب ، و هذا خطأ لان ذلك ليس بضمان ، لان