مجموع فی شرح المهذب جلد 19

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 19

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

ذرأ الله الخلق أى خلقهم فترك همزها استخفافا كما ترك همز البرية ، و أصلها من برأ الله الخلق و وزنها فعلية .

و قال بعضهم هى مأخوذة من الذر لان الله أخرج الخلق من صلب آدم أمثال الذر و أشهد هم على أنفهم ألست بربكم قالوا بلى .

و قيل أصلها ذروووة على وزن فعلولة فأبذلت الواو الاخيرة باء فاجتمعت الواو و الياء و سكنت الاولى منهما فقلبت الواو باء و أدغمت قوله ( و قطع البويرة ) بغير همز اسم موضع و ليس بتصغير بئر .

و قوله تعالى ( ما قطعتم من لبنة ) اللين نوع من النخل ، قيل هو الدقل ، و قيل هو الجعرور ضربان رديان من التمر .

و اللينة النخلة الواحدة و أصلها لونة فقلبت الواو ياء لانكسار ما قبلها و أصلها من اللون على هذا ، و هو قول العزيزي .

قالوا ألوان النخل ما عدا البرنى و العجوة قوله ( و يكره أن يقصد قتل ذي رحم محرم ) ( قلت ) يحرم قتل كل رحم لم تخرج للقتال أو تتجهز له ، فإن خرجت للقتال فقد حق قلتها و لا بد لقول الله تعالى ( يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباؤكم و إخوانكم أوليآء ان استحبوا الكفر على الايمان.

) الخ .

يقول صديق حسن خان في الروضة الندية : و يحرم قتل النساء و الاطفال و الشيوخ إلا أن يقاتلوا فيدفعوا بالقتل ، فقد أجاز قتلهم مع ورود النص صريحا في الصحيحين بتحريم قتلهم .

و يقول الامام السيد رشيد رضا في تفسير المنار : كان موضع الضعف من بعض المسلمين في ذلك نعرة القرابة و رحمه الرحم و بقية عصبيه النسب ، إذ كان لا يزال لكثير منهم أولو قربى من المشركين يكرهون قتلهم ، ثم قال : لا يتخذ أحد منكم أحدا من أب أو أخ وليا له ينصره في القتال .

أما الاستدلال بالحديث ( منع أبا بكر.

) فغير جائز لان الحديث فيه من رمى بالكذب قوله ( و لا يجوز قتل نسائهم.

) قال ابن دقيق العيد في أحكام الاحكام بعد أن أورد حديث عبد الله بن عمر ( أن إمرأة وجدت في بعض مغازى النبي صلى الله عليه و سلم مقتولة فأنكر النبي صلى الله عليه و آله قتل النساء و الصبيان ) هذا حكم





/ 455