بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
مشهور متفق عليه فيمن لا يقاتل ، و يحمل هذا الحديث على ذلك لغلبة عدم القتال على النساء و الصبيان ، و لعل سر هذا الحكم أن الاصل عدم إتلاف النفوس و إنما أبيح منه ما يقتضى دفع المفسدة .قال الشوكاني : و أحاديث الباب ( بعد أن أوردها ) تدل على أنه لا يجوز قتل النساء و الصبيان ، و إلى ذلك ذهب مالك و الاوزاعى فلا يجوز ذلك عندهما بحال من الاحوال حتى لو تترس أهل الحرب بالنساء و الصبيان أو تحصنوا بحصن أو سفينة و جعلوا معهم النساء و الصبيان لم يجز رميهم و لا تحريقهم .و ذهبت الشافعية و الكوفيون إلى الجمع بين الاحاديث المذكورة فقالوا إذا قاتلت المرأة جاز قتلها و قال ابن حبيب من الماليكة لا يجوز القصد إلى قتلها إذا قاتلت إلا ان باشرت القتل أو قصدت اليه .و نقل ابن بطال أنه اتفق الجميع على المنع من القصد إلى قتل النساء و الولدان .و قال الحافظ في الفتح : حكى الحازمي قولا بجواز قتل النساء و الصبيان على ظاهر حديث الصعب ، و زعم أنه ناسخ لاحاديث النهى و هو غريب .قلت و ما أورده ابن دقيق العيد هو الصحيح قوله ( و أما الشيخ الذي لا قتال.) قلت روى الترمذي و صححه و أحمد ( اقتلوا شيوخ المشركين و استحيوا شرخهم ) و هو في ظاهره يخالف حديث ( أن دريد بن الصمة.) و فى الحقيقة لا تعارض بينهما إذ يمكن الجمع بين الحديثين بأن الشيخ المنهي عنه هو الفانى الذي لم يبق فيه نفع للكفار و لا مضرة منه على المسلمين ، و قد وقع التصريح بهذا الوصف بقوله شيخا فانيا ، و الشيخ المأمور بقتله هو من بقي فيه نفع للكفار و لو بالرأي و قال الامام أحمد بن حنبل في تعليل أمره صلى الله عليه و سلم بقتل الشيوخ أن الشيخ لا يكاد يسلم و الصغير أقرب إلى الاسلام و قال الشوكاني لا يجوز قتل من كان متخليا للعبادة من الكفار كالرهبان لاعراضه عن ضر المسلمين ، و حديث ابن عباس ( كان رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا بعث جيوشه قال أخرجوا بإسم الله تعالى تقاتلون في سبيل الله من فكر بالله ، لا تغدروا و لا تغلوا و لا