مجموع فی شرح المهذب جلد 19

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 19

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الضمان يفتقر إلى مضمون عنه و ليس ههنا مضمون عنه و إنما هو استدعاء إتلاف بعوض لغرض صحيح ، فإن قال ألق متاعك و على و على ركاب السفينة ألف فألقاه لزمه بحصته ، فإن كلوا عشرة لزمه مائة ، و إن كانوا خمسة لزمه مائتان لانه جعل الالف على الجميع فلم يلزمه فلم يلزمه أكثر من الحصة ، فان قال أنا ألقيه على أنى و هم ضمناه فألقاه ففيه وجهان ( أحدهما ) أنه يجب عليه الحصة لما ذكرناه ( و الثاني ) يجب عليه ضمان الجميع لانه بأشر الاتلاف ( الشرح ) إذا اصطدمت سفينتان فانكسرتا و تلف ما فيهما فلا يخلو الربانان و هما القيمان اما ان يكونا مفرطين في الاصطدام أو مفرطين ، أو أحدهما مفرطا و الآخر مفرط ، فإن كانا مفرطين بأن أمكنهما ضبط هما أو الانحراف فلم يفعلا فقد صارا جانيين ، فإن كانت السفينتان و ما فيهما لهما وجب على كل واحد منهما نصف قيمة سفينته و نصف قيمة ما فيها و نصف قيمة سفينة صاحبه و نصف قيمة ما فيها ، لان كل واحد منهما تلف بفعلها ، و سواء كانت السفينتان وديعة أو عارية أو بأجرة ، و سواء كان المال فيهما وديعة أو قراضا أو يحمل بأجرة لان الجميع يضمن بالتفريط ، و ان كان فيهما أحرار و ماتوا و قصدوا الاصطدام .

و قال أهل الخبرة : إن مثل ما قصد اليه و فعلاه يقتل غالبا ، فإنها جناية عمد محض ، فقد وجب عليهما القود لجماعة في حالة واحدة ، فيقرع بين أوليآء المقتولين ، فاذإ خرجت عليهما القرعة بواحد قتلا بواحد و وجب للباقين الدية في أ موالهما .

و إن قالوا لا يقتل مثله غالبا أو لم يقصد الاصطدام و انما فرطا وجب على عاقلة كل واحد منهما نصف ديات ركاب السفينتين .

و إذا لم يفرط الربانان أو القيمان مثل أن اشتدت الريح و اضطرمت الامواج فلم يمكنهما إمساكهما بطرح الانجد ، و لا بأن يعدل أحدهما عن سمت الاخرى .

حتى اصطدمتا و هلكتا ففيه قولان : ( أحدهما ) أن عليهما الضمان لانهما في أيديهما ، فما تولد من ذلك كان عليهما ضمانه ، و ان لم يفرطا كالفارسين إذا تصادما و غلب عليهما الفرسان ، و لان

/ 455