وإن أسلم رجل قبل الاسر . وإن سى المسلم صببا وإن وصف الاحلام صبى عاقل كافر لا يصح اسلامه
قال المصنف رحمه الله تعالى : ( فصل ) و من أسلم من الكفار قبل الاسر عصم دمه و ماله ، لما روى عمر رضى الله عنه أن النبي صلى الله عليه و سلم قال : أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ، فإذا قالوها عصموا منى دماءهم و أموالهم إلا بحقها ، فإن كانت له منفعة بإجارة لم تملك عليه لانها كالمال ، و إن كانت له زوجة جاز استرقاقها على المنصوص و من أصحابنا من قال لا يجوز كما لا يجوز أن يملك ماله و منفعته ، و هذا خطأ لان منفعة البضع ليست بمال و لا تجري مجرى المال ، و لهذا لا يضمن بالغصب بخلاف المال و المنفعة و إن كان له ولد صغير لم يجز استرقاقه ، لان النبي صلى الله عليه و سلم حاصر بني قريظة فأسلم ابنا شعبة فأحرز بإسلامهما أموالهما و أولادهما ، ولانة مسلم فلم يجز استرقاقه كالأَب ، و إن كان حمل من حربية لم يجز استرقاقه لانه محكوم بإسلامه فلم يسترق كالولد ، و هل يجوز استرقاق الحامل ؟ فيه وجهان ( أحدهما ) لا يجوز لانه إذا لم يتسرق الحمل لم يتسرق الحامل ، ألا ترى أنه لما لم يجز بيع الحر لم يجز بيع الحامل به ( و الثاني ) أنه يجوز لانها حربية لا أمان لها ( الشرح ) حديث ( أمرت أن أقاتل ) متفق عليه حديث ( حاصر بني قريظة فأسلم ابنا شعبة ) رواه ابن إسحاق في المغازي و البيهقى بلفظ على شيخ من بين قريظة و النضير أنه قال : هل تدري كيف كان إسلام ثعلبة و أسيد و نفر من هذيل لم يكونوا من بني قريظة ، و النضير كانوا فوق ذلك أنه قدم علينا رجل من الشام من يهود يقال له ابن الهيبان ، فأقام عندنا فو الله ما رأينا رجلا قط لا يصلى الخمس خيرا منه ، فقدم علينا قبل مبعث النبي صلى الله عليه و آله بسنين و كان يقول أنه يتوقع خروج نبى قد أظل زمانه ، فلما كانت الليلة التي