بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
افتتح فيها قريظة قال أولئك الفتية الثلاثة يا معشر يهود ، و الله إنه كان للرجل الذي ذكر لكم ابن الهيبان قالوا ما هو إياه ، قال بلى و الله انه لهو ، قال فنزلوا و أسلموا و كانوا شبابا فخلوا أموالهم و أولادهم و أهليهم في الحصن عند المشركين فلما فتح رد ذلك عليهم .اللغة : قوله ( و من أسلم من الكفار ) ذهب الجمهور إلى أن الحربي إذا أسلم طوعا كانت جميع أمواله في ملكه و لا فرق بين أن يكون إسلامه في دار الاسلام أو دار الكفر على ظاهر الدليل .و قال بعض الحنيفة : ان الحربي إذا أسلم في دار الحرب و أقام بها حتى غلب المسلمون عليها فهو أحق بجميع ماله إلا أرضه و عقاره فإنها تكون فيئا للمسلمين و قد خالفهم أبو يوسف في ذلك فوافق الجمهور .و ذهبت الهادوية إلى مثل ما ذهب به بعض الحنيفة : إذا كان اسلامه في دار الحرب ، قالوا و ان كان اسلامه في دار الاسلام كانت أمواله جميعها فيئا من فرق بين المنقول و غيره إلا أطفاله فإنه لا يجوز سبيهم .و يدل على ما ذهب اليه الجمهور أنه صلى الله عليه و سلم أقر عقيلا على تصرفاته فيما كان لاخويه على و جعفر و للنبي صلى الله عليه و سلم من الدور و الرباع بالبيع و غيره و لم يغير ذلك و لا انتزعها ممن هى في يده لما ظفر ، فكان ذلك دليلا على تقرير من بيده دار أو أرض إذا أسلم و هي في يده بطريق الاولى ، و قد بوب البخارى على قصة عقيل فقال : باب إذا أسلم قوم في دار الحرب و لهم مال و أرضون فهي لهم .قال لقرطبى : يحتمل أن يكون مراد البخارى أن النبي صلى الله عليه و آله من على أهل مكة بأموالهم و دورهم قبل أن يسلموا ، فتقرير من أسلم يكون بطريق الاولى ، ثم قال : إن عبد الحربي إذا أسلم صار حرا بإسلامه ، إلا إذا أسلم سيده قبله .قال المصنف رحمه الله تعالى : ( فصل ) و ان أسلم رجل و له ولد صغير تبعه الولد في الاسلام لقوله عز وجل ( و الذين آمنوا و اتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم )