وان سببت امرأة ومعها ولد صغير لا يفرق بينهما إن سبى الزوجان انفسخ النكاح - مجموع فی شرح المهذب جلد 19

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 19

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

وان سببت امرأة ومعها ولد صغير لا يفرق بينهما إن سبى الزوجان انفسخ النكاح

( قلت ) المقصود أن البهائم كما أنها تولد سليمة من الجدع كاملة الخلقة و انما يحدث لها نقصان الخلقة بعد الولادة بالجدع و نحوه ، كذلك أولاد الكفار يولدون على الدين الحق الدين الكامل ، و ما يعرض لهم من التلبس فإنما هو حادث بعد الولادة بسبب الابوين أو من يقوم مقامهما ، و حديث أبى هريرة فيه دليل على أن أولاد الكفار حكم لهم عند الولادة بالاسلام ، و انه إذا وجد الصبي في دار الاسلام دون أبويه كان مسلما لانه إنما صار يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا بسبب أبويه فإذا عدما فهو باق على ما ولد عليه و هو الاسلام ، كما سبق الافاضة في شرح هذا فيما سبق قال المصنف رحمه الله تعالى : ( فصل ) و إن وصف الاسلام صبي عاقل من أولاد الكفار ، لم يصح إسلامه على ظاهر المذهب ، لما روى على كرم الله وجهه أن النبي صلى الله عليه و سلم قال ( رفع القلم عن ثلاثة : عن المجنون المغلوب على عقله حتى يفيق ، و عن النائم حتى يستيقظ ، و عن الصبي حتى يحتلم ) و لانه مكاف فلم يصح إسلامه بنفسه كالمجنون ، فعلى هذا يحال بينه و بين أهله من الكفار إلى أن يبلغ لانه إذا ترك معهم خدعوه و زهدوه في الاسلام فإن بلغ و وصف الاسلام حكم بإسلامه ، و إن وصف الكفر هدد و ضرب و طولب بالاسلام ، و إن أقام على الكفر رد إلى أهله من الكفار .

و من أصحابنا من قال يصح اسلامه ، لانه يصح صومه و صلاته ، فصح اسلامه كالبالغ .

( فصل ) و ان سبيت إمرأة و معها ولد صغير لم يجز التفريق بينهما ، و قد بيناه في البيع ، و ان سبى رجل و معه ولد صغير ففيه وجهان ( أحدهما ) أنه لا يجوز التفريق بينهما لانه أحد الابوين فلم يفرق بينه و بين الولد الصغير كالام ( و الثاني ) أنه يجوز أن يفرق بينهما ، لان الاب لابد أن يفارقه في الحضانة ، لانه لا يتولى حضانته بنفسه و انما يتولاها غيره فلم يحرم التفريق بينهما ، بخلاف

/ 455