بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
بإسناده ضعيف و أبو داود من حديث رويفع بن ثابت ( لا يحل لامرئ يؤمن بالله و اليوم الآخر أن يقع على إمرأة من السبي حتى يستبرئها بحيضة ) و روى ابن أبى شيبة عن على قال ( نهى رسول الله صلى الله عليه و آله أن توطأ الحامل حتى تضع أو الحائل حتى تستبرأ بحيضة ) لكن في إسناده ضعف و انقطاع .و روى مسلم عن أبى سعيد ( أصبنا نساء يوم أوطاس فكرهوا أن يقعوا عليهن من أجل أزاواجهن من المشركين فأنزل الله تعالى ( و المحصنات من النساء إلا ما ملكت إيمانكم ) فاستحللناهن ، و فى آخره فهن لكم حلال إذا انقضت عدتهن .اللغة : قوله ( و ان وصف الاسلام صبي عاقل.) ( قلت ) إنه لا يصح إسلامه و يحال بينه و بين أهله و لا يرد إليهم ، و قد سبق شرحه بإفاضة .أما القول الثاني بأنه يصح اسلامه لانه يصح صلاته فقد اختلفت فيه الآراء كثيرا ، قال الشيخ محمود خطاب في المنهل في حديث ( مروا الصبى بالصلاة ) الخطاب للاولياء لان الصغير مكلف لحديث ( رفع القلم.) و أمره صلى الله عليه و سلم للاولياء للوجوب و ليس أمرا للصبي ، لان الامر بالامر بالشيء ليس أمرا به كما هو رأى الجمهور ، خلافا للمالكية حيث قالوا ان الامر بالامر بالشيء أمر بذلك الشيء ، فالصبي عندهم مأمور بالصلاة ندبا و تكتب له عليها ، سواء أ كان الولى أبا أم جدا أم وصيا أم قيما من جهة القاضي لقوله تعالى ( و إمر أهلك بالصلاة ) قال الشافعي في المختصر : على الآباء و الامهات أن يؤدبوا أولادهم و يعلموهم الطهارة و الصلاة ، ويضربوهم على ذلك إذا عقلوا ، و قيل ان الامر للولي مندوب لا واجب .قوله ( و ان سبيت إمرأة معها ولد صغير.) قال الخطابي في المعالم : لم يختلف أهل العلم في أن التفريق بين الولد الصغير و بين والدته جائز الا أنهم اختلفوا في الحد بين الصغر الذي لا يجوز معه التفريق و بين الكبر الذي يجوز معه ، فقال أصحاب الرأي الحد في ذلك الاحتلام .و قال الشافعي إذا بلغ سبعا أو ثمانيا .و قال الاوزاعى إذا استغنى عن أمه فقد خرج من الصغر .و قال مالك إذا اثغر ( اى نبتت اسنانه )