مجموع فی شرح المهذب جلد 19

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 19

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

بإسناده ضعيف و أبو داود من حديث رويفع بن ثابت ( لا يحل لامرئ يؤمن بالله و اليوم الآخر أن يقع على إمرأة من السبي حتى يستبرئها بحيضة ) و روى ابن أبى شيبة عن على قال ( نهى رسول الله صلى الله عليه و آله أن توطأ الحامل حتى تضع أو الحائل حتى تستبرأ بحيضة ) لكن في إسناده ضعف و انقطاع .

و روى مسلم عن أبى سعيد ( أصبنا نساء يوم أوطاس فكرهوا أن يقعوا عليهن من أجل أزاواجهن من المشركين فأنزل الله تعالى ( و المحصنات من النساء إلا ما ملكت إيمانكم ) فاستحللناهن ، و فى آخره فهن لكم حلال إذا انقضت عدتهن .

اللغة : قوله ( و ان وصف الاسلام صبي عاقل.

) ( قلت ) إنه لا يصح إسلامه و يحال بينه و بين أهله و لا يرد إليهم ، و قد سبق شرحه بإفاضة .

أما القول الثاني بأنه يصح اسلامه لانه يصح صلاته فقد اختلفت فيه الآراء كثيرا ، قال الشيخ محمود خطاب في المنهل في حديث ( مروا الصبى بالصلاة ) الخطاب للاولياء لان الصغير مكلف لحديث ( رفع القلم.

) و أمره صلى الله عليه و سلم للاولياء للوجوب و ليس أمرا للصبي ، لان الامر بالامر بالشيء ليس أمرا به كما هو رأى الجمهور ، خلافا للمالكية حيث قالوا ان الامر بالامر بالشيء أمر بذلك الشيء ، فالصبي عندهم مأمور بالصلاة ندبا و تكتب له عليها ، سواء أ كان الولى أبا أم جدا أم وصيا أم قيما من جهة القاضي لقوله تعالى ( و إمر أهلك بالصلاة ) قال الشافعي في المختصر : على الآباء و الامهات أن يؤدبوا أولادهم و يعلموهم الطهارة و الصلاة ، ويضربوهم على ذلك إذا عقلوا ، و قيل ان الامر للولي مندوب لا واجب .

قوله ( و ان سبيت إمرأة معها ولد صغير.

) قال الخطابي في المعالم : لم يختلف أهل العلم في أن التفريق بين الولد الصغير و بين والدته جائز الا أنهم اختلفوا في الحد بين الصغر الذي لا يجوز معه التفريق و بين الكبر الذي يجوز معه ، فقال أصحاب الرأي الحد في ذلك الاحتلام .

و قال الشافعي إذا بلغ سبعا أو ثمانيا .

و قال الاوزاعى إذا استغنى عن أمه فقد خرج من الصغر .

و قال مالك إذا اثغر ( اى نبتت اسنانه )

/ 455