بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
اليه و لا يعلف منه ما معه من الجوارح كالصقر و الفهد ، لانه لا حاجة به اليه ، و إن خرج إلى دار الاسلام و معه بقية من الطعام ففيه قولان .( أحدهما ) أنه لا يلزمه ردها في المغنم ، لانه مال اختص به من الغنيمة فلا يجب رده فيها كالسلب .( و الثاني ) أنه يجب ردها ، لانه انما أجيز أخذه في دار الحرب للحاجة ، و لا حاجة اليه في دار الاسلام ، و من قال إن كان كثيرا وجب رده قولا واحدا و ان كان قليلا فعلى القولين ، و الصحيح الاول ، و لا يجوز تناول ما يصاب من الادوية من حاجة ، و ان دعت الحاجة اليه جاز تناوله و يجب ضمانه ، لانه ليس من الاطعمة التي يحتاج إليها في العادة ، و لا يجوز له ليس ما يصلب من الثياب لما روى رويفع بن ثابت الانصاري رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال من كان يؤمن بالله و اليوم الآخر فلا يركب دابة من فىء المسلمين حتى إذا أعجفها ردها فيه ، و من كان يؤمن بالله و اليوم الآخر فلا يلبس ثوبا من فىء المسلمين حتى إذا أخلقه رده فيه ، و لانه لا يحتاج اليه في العادة ، فان لبسه لزمته أجرته لانه كالغاصب .( فصل ) و يجوز ذبح ما يؤكل للاكل ، و من أصحابنا من قال : لا يجوز و المذهب الاول ، لانه مما يؤكل في العادة فهو كسائر الطعام ، و لا يجوز أن يعمل من أهبها حذاء و لا سقاء و لا دلاء و لا فراء ، فان اتخذ منه شيئا من ذلك وجب رده في المغنم و ان زادت بالصنعة قيمته لم يكن له في الزيادة حق و ان نقص لزمه أرش منا نقص لانه كالغاصب .( فصل ) و إن أصابوا كتبا فيها كفر لم يجز تركها على حالها لان قراءتها و النظر فيها معصية ، و إن أصابوا التوراة و الانجيل لم يجز تركها على حالها ، لانه لا حرمة لها ، لانها مبدلة ، فان أمكن الانتفاع بما كتب عليه إذا غسل كالجلود غسل و قيم مع الغنيمة و ان لم يمكن الانتفاع به إذا غسل كالورق مزق و لا يحرق لانه إذا حرق لم يكن له قيمة فإذا مرزق كانت له قيمة فلا يجوز إتلافه على الغانمين .( فصل ) و إذا أصابوا خمرا وجب إراقتها كما يجب إذا أصيبت في يد مسلم